الطريجي لإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، «تحقيقاً للرغبة السامية لسمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وإعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت في الشأن الدولي بمجاليه الاقتصادي والتجاري مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون».وقالت المذكرة: «نظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيره على تقدمها وتنميتها واستقرارها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها، حيث تفرض المتغيرات، في الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، الحاجة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها».
وبينت ان «اهمية مقترح القانون لدولة الكويت ان الأصول الكويتية تمثل بالخارج نسبة 11% من إجمالي استثمارات عائدات النفط، وحدث ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخارجية الكويتية بزيادة بلغت 30%، وبلغ إجمالي استثمارات الهيئة العامة للاستثمار بنهاية 2012 نحو 296 مليار دولار حسب تصنيف أعدته (غلوبال فاينانس) في نهاية العام الماضي وظلت فيه الكويت تحتل الترتيب السادس عالمياً لكن بإجمالي أصول يقل بـ 90 مليار دولار عن بيانات نهاية 2012». ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار يختص بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، وإقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد، والمشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.ويباشر المجلس اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من خلال تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار هذا الاحتياطي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي، وبرامج سنوية لذلك الاستثمار بالإضافة إلى تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.ويتألف الاقتراح بقانون من 18 مادة، تضمنت الأولى منها التعاريف، ونصت الثانية على إنشاء المجلس، أما المواد الثالثة والرابعة والخامسة وهي أهم مواد القانون المقترح فتضمنت صلاحيات المجلس واختصاصاته، وأوضحت المادة السادسة كيفية تشكيل المجلس وعضويته ورئاسته، وفصلت المواد السابعة إلى الرابعة عشرة المسائل الإدارية والتنظيمية الخاصة بعمل المجلس وأمانته العامة، كالاجتماعات والنصاب القانوني ووحداته الإدارية ولجانه، وكيفية تصريف أموره الإدارية والمالية والفنية موازنته السنوية.