العنزي: القانون البيئي الجديد يستهدف توعية المجتمع ويجب الالتزام به
استعرض نائب المدير العام لهيئة البيئة أبرز مواد قانون البيئة الجديد المكون من تسعة أبواب، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التواصل مع المجتمع وتوعيته.
أكدت الهيئة العامة للبيئة ان مواد قانون حماية البيئة الجديد في الكويت رقم 42 لعام 2014، والبالغة 181 مادة ضمت قضايا بيئية حيوية تأتي جميعها في اطار المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي، لـ"كونا" أمس، إن قانون البيئة الجديد والمكون من تسعة ابواب يشرح بعض قوانين الهيئة واستراتيجيتها في تعزيز الوعي المجتمعي بقوانينها الجديدة، والتي تسعى من خلالها الى التواصل مع المجتمع ودعوته الى التقيد بها.
المردود البيئيواضاف العنزي أن المادة 16 حظرت قيام المعنيين بالأنشطة المختلفة بتنفيذ أي مشروع او ادخال اي تعديلات او توسعات على الانشطة القائمة، او الحصول على اي تراخيص بذلك الا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا لاشتراطات الهيئة، ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى خمسة آلاف دينار والاقصى 50 الفا. واشار الى أن المادة 17 اكدت انه لا يجوز لاي جهة كانت، سواء شركة او مؤسسة او مكتبا استشاريا او غير ذلك، مزاولة اي نشاط او خدمات او استشارات في المجال البيئي الا بعد الحصول على موافقة الهيئة عليها، ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية مثل المادة 16 الآنف ذكرها.وذكر ان المادة 18 الزمت ملاك جميع المنشآت في الدولة بتنفيذ جميع الاشتراطات الهندسية والبيئية المقررة من هيئة البيئة، ومن يخالفها يعاقب بنفس الغرامة المالية، بينما الزمت المادة 19 المنشآت ضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل.الحدود الآمنةواكد العنزي ان المادة 19 طالبت مسؤولي المنشآت باتخاذ الاجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيماوية والضوضاء والاهتزازات والحرارة والرطوبة والاضاءة والموجات فوق الصوتية والاشعاع، ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة آلاف دينار واقصاها 50 الفا والسجن ثلاث سنوات.واشار الى ان المادة 20 اشترطت على اصحاب المنشآت في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية، بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه، ومن يخالفها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية حدها الادنى عشرة آلاف دينار والاقصى 50 الفا.