الحكومة تحيل إلى المجلس تنظيم الكاميرات الأمنية

نشر في 23-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 23-03-2015 | 00:01
قدّمت تعديلات على إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة وتشجيعهم
أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية، ينص على إلزام أصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستودعات والمخازن بوضع كاميرات المراقبة الامنية وتشغيلها طوال اليوم.

ونص المشروع بقانون، الذي تكون من 16 مادة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، في مذكرته الايضاحية، على انه «نظرا لما للتدابير الامنية والوقائية من اثر فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، وحفاظا على سلامة المنشآت، مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجتمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة فقد اعد مشروع هذا القانون».

وجاء مشروع هذا القانون في 16 مادة، حيث تناول في المادة 1 منه تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به، والزمت المادة 2 مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بتركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم، وناطت المادة 3 للجهة المختصة تحديد اماكن ونقاط وضع وتركيب تلك الكاميرات وعددها.

كاميرات وأجهزة

والزمت المادة 4 ضرورة الاشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والاجهزة، واوجبت المادة 5 ضرورة الاحتفاظ في المنشآت بتسجيلات الكاميرات مدة 120 يوما، وحظرت المادة 6 نقل او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بعد موافقة جهة التحقيق المختصة.

والزمت المادة 7 مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بصيانة هذه الكاميرات والاجهزة الامنية وتحديثها بصفة دورية، وناطت المادة 8 بالوزير المختص تعيين الموظفين المختصين بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة.

وحظرت المادة 9 تركيب تلك الكاميرات والاجهزة في غرف النوم والعلاج الطبيعي وتغيير الملابس ودورات المياه، واجازت المادة 10 لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمنزلة دليل في الاثبات.

وبينت المواد 11 و12 و13 العقوبات الجزائية التي توقع على من يخالف احكام هذا القانون، والزمت المادة 14 المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه خلال سنة من تاريخ صدوره.

محفظة استثمارية

واحالت الحكومة كذلك الى المجلس مشروعين آخرين، الأول بشأن الهيئة العامة للرياضة، والثاني بشأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

ونص مشروع تعديل انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة على ان «يكون الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية او مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد».

وجاء فيها ايضا «تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج، سواء في القطاع العام او الخاص، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالنسبة للمتقاعدين المسجلين لديها، باستقطاع القسط الشهري للقرض، وتحويله لحساب المحفظة، ويستحق سداد القرض على اقساط ميسرة مدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء اثني عشر شهرا من الحصول على الدرجة العلمية».

back to top