«أسواق المال»: 4 سنوات مدة عضوية المفوض

نشر في 04-09-2014 | 00:01
آخر تحديث 04-09-2014 | 00:01
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتصبح وفق التالي: مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لـ3 منهم فقط مدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويتم إصدار مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:

أ – اذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

ج – إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د – إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 29 من هذا القانون.

هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له، بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.

back to top