ندوة «الزكاة المعاصرة» تناقش قضايا العقود في الفقه الإسلامي

نشر في 17-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 17-03-2015 | 00:01
No Image Caption
خصصت الندوة الـ23 لقضايا الزكاة المعاصرة جلستها الثالثة، أمس، لمناقشة «عقود الامتياز»، التي قدّم بحوثها عدد من المختصين المحليين والضيوف.
ضمن فعاليات اليوم الثاني من الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، والتي يقيمها بيت الزكاة برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة، يعقوب الصانع، خلال الفترة من 15 إلى 18 الجاري، عقدت الندوة جلستها الثالثة لمناقشة «عقود الامتياز»، التي قدم بحوثها كل من عبدالحميد البعلي، وعبدالناصر أبوالبصل، وعصام أبوالنصر وعبدالستار أبوغيدة.

وأشار البعلي في بحثه إلى أن العقود في الفقه الإسلامي تنقسم من ناحية الصياغة إلى ثلاثة أقسام هي: «العقد المنجز، العقد المضاف، والعقد المعلق»، وتنقسم وفق طبيعتها ونوعها إلى عدة أقسام هي: عقود المعاوضات، (المبادلات)، عقود التبرعات، عقود الإسقاطات، عقود الإطلاقات، عقود التقييدات، عقود الشركات، عقود التأمينات أو التوثيق أو الضمانات، وعقود الاستحفاظات».

كما تنقسم العقود باعتبار وصفها بالصحة والبطلان إلى عقود صحيحة، وهي العقد النافذ اللازم والعقد النافذ غير اللازم، أما العقود غير الصحيحة فتنقسم إلى العقد الباطل والعقد الفاسد.

من جانبه، أشار أبوالبصل في بحثه إلى أن مفهوم عقود الامتياز في مصطلح الفقهاء هو «ارتباط إيجاب بقبول على وجه يثبت أثره في محله»، والعقد كما هو معلوم من تصرفات الإرادة. بمعنى أن إرادة المتعاقدين هي التي تنشئ العقد، ومن هنا عرف العقد في القانون الوضعي بأنه «اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني».

ثلاثة أصناف

وأضاف أن العقود في الفكر القانوني المعاصر لا تتجاوز ثلاثة أصناف هي «عقود مدنية وعقود تجارية وعقود إدارية»، والأصل في العقود أن تكون محكومة بقواعد القانون، فإن كانت عقودا مدنية طبّقت عليها أحكام المعاملات المدنية.

 وفي القانون المدني توجد مجموعتان من القواعد التي تحكم العقد؛ قواعد العقود المسماة كالبيع والإجارة والرهن وغيرها، فتطبق قواعد عليها، أما العقود غير المسماة فتطبق القواعد العامة في نظرية العقد عليها.

وفي العقود التجارية تطبق قواعد القانون التجاري عليها، وإذا لم تشملها أحكامها نعود للشريعة العامة، فهي القانون المدني فنطبق قواعده على تلك العقود.

أما العقود الإدارية فتطبق قواعد القانون الإداري عليها، وهي اليوم نمت واتسعت الاجتهادات القانونية فيها أيّما اتساع، نظرا لشيوع تلك العقود في مختلف العالم.

بدوره، تطرق أبوالنصر إلى الحكم الشرعي لعقود الامتياز، موضحا أنه بالرغم من أن مصطلح الامتياز لم يرد عند الفقهاء، فإن كتب الفقه عرفت هذا الحق في العديد من الموضوعات مثل الامتياز بإقطاع الأرض الموات التي لا مالك لها بإحيائها، وامتياز ديون الله كالزكاة والكفارات عند بعض الفقهاء على ديون العباد، وامتياز الشفيع بالمنيع، وامتياز تقديم نفقة تجهيز الميت على قضاء ديونه، وأحقية المرتهن بثمن المرهون من جميع الغرماء في حالة إفلاس الراهن، باعتبار أن حقه متعلق بالعين والذمة معا.

الامتياز الإداري

وأضاف أبوالنصر أن عقد الامتياز الإداري هو «عقد يبرمه ولي الأمر أو من ينيبه مع جهة خاصة، وفق قواعد العقود العامة، بشأن مرفق من المرافق العامة، من أجل تحقيق مصلحة عامة».

أما عقد الامتياز التجاري فيعتمد على قيام مانح الامتياز بمنح صاحب الامتياز الحق في استخدام معرفته الفنية، وكذا اسمه التجاري، إضافة إلى علامته التجارية في إنتاج وتوزيع سلعة أو خدمة تحت إشرافه، وفي منطقة محددة ولفترة زمنية معينة، وفقاً لشروط محددة، مقابل مبلغ من المال.

من جانبه، أشار أبوغدة إلى أن عقود الامتياز في المعيار الشرعي تعني

«منح طرف لآخر حق الاستغلال ممن يملك هذا الحق بمقابل يتفق عليه». وأوضح أن هناك فرقا بين عقود الامتياز والتوكيل ومنح الرخصة والإقطاع، فالمراد بالتوكيل (الوكالات التجارية) «التفويض من جهة لأخرى بامتياز، استغلال، وهو بمنزلة تأجير الامتياز، وهو شائع شرعا لأنه حق معنوي، والحقوق المعنوية، كما قرر الفقه الإسلامي الدولي، قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها، وهي حقوق يقدمها شرعا، ويجوز التصرف فيها ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليا».

و»أن تلك الحقوق مصدقة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها». وينطبق ما سبق على منح الرخصة من الجهة الحكومية إلى من يحق له الحصول عليها مباشرة لمزاولة المهن وإقامة المشروعات، وفي حكمها امتياز الاستغلال على أنه إذا كان المقصود (بمنح الرخصة) رخصة الاستغلال.  

back to top