عسكر لمنح راتب كامل لمن يرعى معاقاً
الفضل يقترح منع خريجي «الشريعة» من ممارسة المحاماة
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 40 مكرر إلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق من يرعى المعاقين التقاعد المباشر براتب كامل.ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان «يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا أو أحد الوالدين معاقًا إعاقة شديدة دائمة حق التقاعد المباشر وبراتب كامل».
ونص الاقتراح في مذكرته الايضاحية على الاتي «صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة عملا على وضع أحكام الدستور في شأن التزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الاهمال الأدبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الاسلامية القائمة على توفير ودعم أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الانساني».اقتراح الفضل إلى ذلك، تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن استبدال الفقرة ثالثا من المادة «2» من القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.ونص الاقتراح على ان يستبدل نص الفقرة ثالثا من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي: «ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت او احدى الجامعات المعترف بها ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الاسلامية او احد تخصصاتها او اي تخصص علمي أو أدبي آخر، ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم».كما تقدم الفضل باقتراح بقانون ثان في شأن اضافة المادة «255 مكرر» الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء.ونص الاقتراح على ان يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة «255 مكرر» ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي كل من تشاجر او تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة او في مجمع تجاري او استثماري او احد الاسواق التجارية.