4 طلبات رفع حصانة و15 قانوناً تناقشها «التشريعية» غداً

نشر في 28-02-2015 | 00:01
آخر تحديث 28-02-2015 | 00:01
عدم السماح بالترشح لعضوية الجمعيات أكثر من مرتين
تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً غداً تناقش فيه 4 طلبات لرفع الحصانة من النيابة العامة ثم تناقش بعد ذلك 15 اقتراحاً بقانون، من ضمنها استمرار المساعدات العامة للمرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج.

تناقش اللجنة التشريعية في اجتماعها غداً 4 طلبات لرفع الحصانة من النيابة العامة عن الأعضاء نبيل الفضل "قضيتان" عبدالحميد دشتي وسعدون حماد ثم تناقش بعد ذلك 15 اقتراحاً بقانون.

وينص الاقتراح المقدم من النائب محمد الجبري بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكرراً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على أنه: يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الخاص لأسباب عامة لا ترجع إلى مخالفة قانونية من جانبه، أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقاً للإجراءات والشروط المحددة على أن يكون في درجة وظيفية أدنى من درجة الوظائف القيادية.

وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة. وينص على استمرار المساعدة للمرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج.

ومن الاقتراحات المدرجة على طاولة الاجتماع، ذلك المقدم من النائب عسكر العنزي في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. وينص على إنشاء صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات)، وتكون له ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون في شأن فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران. وينص على الآتي: "يتم وقف الصرف في الميزانية في آخر ثلاثة أشهر من السنة المالية ولا يصرف في هذه الفترة أي مبلغ الا بعد التحقق من ظروف الصرف من ناحية استحقاق المصروف لأجله وتناسب المبلغ المرصود له ومن ثم يعتمد الصرف وذلك كله من خلال لجنة يشكلها الوزير المعني.

ومن المواضيع التي ستناقشها اللجنة التشريعية في شأن الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات المقدم من خمسة أعضاء.

وينص على أنه: "لا يجوز قبول الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات لمن حظي بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين".

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. وينص على منع نشر الإعلانات التي فيها تشويه صورة البلاد في الخارج، والتأثير على أخلاقيات الجيل الجديد عبر نشر أخبار الجرائم أو الحنج خاصة المتعلقة بالأخلاق أو التي يصاحبها عنف مفرط أو قسوة أو إثارة.

واقتراح آخر في شأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (10) في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها. وينصّ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو باع أو عرض أغذية فاسدة، وكل من استورد أو باع أو عرض لحوم فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالانقراض. وكل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها.

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج. وينص على راغبي الزواج دخول دورة ينظمها المختصون بشؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين يتم خلالها شرح أسس العلاقة الزوجية الصحيحة وسبل انجاحها وأسباب فشلها، وبيان أسباب الطلاق ومسؤوليات الزوج والزوجة وواجبات وحقوق كل منهما، كما يجب عليهما تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران أسوة بشهادة الفحص الطبي.

back to top