«التشريعية» تحيل «الحج والعمرة» إلى المجلس
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس برفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 1433/2014 حصر نيابة الفروانية.وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان اللجنة رفعت تقريرها بشأن التعديلات على مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة الى المجلس للتصويت عليه بمداولته الثانية، مبينا ان اللجنة اقرت القانون بمواده الـ١٣ بالاجماع مع أخذها بكل التعديلات المقدمة عليه.
وأفاد بأن اللجنة ارجأت النظر في مشروع قانون محكمة الاسرة والاقتراحات بقوانين المشابهة حتى اجتماعها المقبل لتناقشه بحضور جميع أعضائها.واضاف ان اللجنة بحثت على بند ما يستجد من اعمال مشروع قانون انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير حيث ارجأت البت فيه لاجتماعاتها المقبلة.ونص قانون الحج والعمرة كما انتهت اليه اللجنة التشريعية أمس وأحالته الى مجلس الأمة على الآتي:• مادة «1»: تشكل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى «اللجنة العليا للحج والعمرة» ويصدر بتمثيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.• مادة «2»: تختص اللجنة العليا بالاشراف على كافة اعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص المسائل الاتية:1ـ تنظيم الاجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج او العمرة.2ـ وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل، .3ـ النظر في الامور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين سواء من المواطنين او المقيمين بدولة الكويت او الوافدين من دول اخرى اثناء عبورهم الى المملكة العربية السعودية.4ـ النظر في المخالفات التي تقع من اصحاب التراخيص وتوقيع الجزاءات الادارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون.• مادة «3»: لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة أو الاعلان عنها بقصد الربح الا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة.• مادة «4»: يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بالمبلغ الذي تقرره اللجنة العليا على ان يراعى في ذلك عدد الحجاج او المعتمرين، وفقا للائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. • مادة «5»: يجب على من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.• مادة «6»: تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او لشروط الترخيص او للقرارات الصادرة من اللجنة.وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له او من ينوب عنه لسماع أقواله فيما نسب اليه من مخالفات للتحقق من ثبوت ارتكابه للمخالفة فاذا لم يحضر جاز للجنة نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن تغيبه بعذر مقبول.• مادة «7»: في حالة ثبوت المخالفة من صاحب الترخيص يتم توقيع احد الجزاءات الاتية على المخالف:1ـ الانذار.2ـ تسييل كل او بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له.3ـ الزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها من الحاج او المعتمر في حالة عدم تقديمه لخدمة معينة او التقصير.4ـ وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.5ـ إلغاء الترخيص بصفة دائمة على الا يتم توقيع هذه العقوبة الا بعد استنفاد العقوبات السالفة.وذلك وفقا لجدول المخالفات والجزاءات الذي على اللجنة العليا اصداره فور العمل بهذا القانون.ويجوز لمن وقع عليه اي من الجزاءات السابقة ان يتظلم من الجزاء الى وزير الاوقاف خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وابلاغه به.• مادة «8»: تورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابقة للايرادات العامة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، لحساب اللجنة العليا للحج والعمرة وتحدد اللائحة اوجه صرف تلك المبالغ.• مادة «9»: يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف دينار كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.• مادة «10»: لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح موظفي الجهة المختصة ـ وفقا للاجراءات المقررة ـ سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك واحالتها لجهة التحقيق.