أبرز تعديلات «الأسواق»: إطلاق صانع السوق وإدخال مشغل عالمي

نشر في 12-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 12-04-2015 | 00:01
توضيح معنى «المطلع» والتشدد تجاه الانتفاع بالمعلومات الداخلية
جاءت تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مستهدفة تطوير أداء السوق وتنشيط التداولات، ومستجيبة لما كشف عنه العمل من لزوم تعديل بعض نصوص القانون المشار إليه، وقد جاء مشروع القانون الجديد ليعدل نحو 64 مادة من مواد القانون البالغة 165، وقد أضيفت مادة جديدة برقم 150 مكرر.

المادتان 3 و25

من أهم التعديلات التي وردت في القانون، إضافة هدف جديد لأهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، يتمثل في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيرا ما كانت تدعو إليه الفعاليات الاقتصادية والمالية، والتي كانت تنادي باهتمام هيئة أسواق المال بهذا الهدف، وأن تجعله نصب عينيها، وحتى يواكب السوق الكويتي أحدث التطورات والمعايير والمتطلبات العالمية في هذا المجال.

وتأكيدا للجدية في تحقيق هذا الهدف عدلت المادة 25 من القانون، بحيث يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة عن أعمالها ما تم انجازه من الهيئة خلال السنة المالية في مجال تطوير وتنمية السوق، لمزيد من الشفافية في أعمال ونشاط الهيئة وإبراز مدى تحقيق هذا الهدف الهام.

المادة 4

واستجابة لهدف تنشيط السوق نص تعديل المادة 4 من القانون على ان تصدر الهيئة نظاما خاصا ينظم نشاط صانع السوق، الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما أحوج السوق إليه في الوقت الحالي، بعد أن وصلت معدلات التداول إلى مستويات ضعيفة، رغم الأرباح الجيدة التي أعلنتها أغلب الشركات الهامة في السوق.

المادة 5

استهدف تعديل المادة الخامسة في الفقرة الثامنة من القانون إزالة كل العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم، وغيرها من الأوراق المالية، ضمانا ائتمانيا جاذبا، بما يشجع المقرضين على منح التسهيلات الائتمانية دون خوف من تأخر استيفاء حقوقهم المضمونة برهن الأسهم والأوراق المالية.

وتم استبعاد تطبيق عدة مواد من القانون المدني كانت تحول دون تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية، وكذلك بعض مواد قانون التجارة التي تنظم إجراءات متعلقة بالنظام العام في ما يخص بيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية التي يتطلبها العمل في أسواق المال، وهو ما تأخذ به أغلب التشريعات المتطورة، بما سيؤثر تأثيرا جوهريا على بيئة الأعمال في الكويت، وبما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية.

كما تمت إضافة بند تاسع للمادة 5 من القانون بشأن الشركة ذات الغرض الخاص، بما يجعل السوق الكويتي جاذبا لهذا النوع من الشركات التي تستخدم كأداة في بعض عمليات التمويل والتوريق.

وتم اضافة بند عاشر للمادة 5، استحدثت حكما جديدا يتضمن إنشاء الهيئة مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم على تأهيل وتخريج خبرات للعمل بأنشطة الأوراق المالية أسوة بمعهد الدراسات المصرفية، حيث انه من الأهمية بمكان أن يشتمل القانون على آلية تضمن توفير خبرات في مجال يتسم بالندرة، ليس ذلك فحسب بل يضمن أن يقدم الدراسات اللازمة التي تفيد بيئة الأعمال في الكويت.

المادة 33

تم تعديل المادة 33 من القانون، والخاصة بإنشاء شركة البورصة، بحيث تم الحفاظ على نسبة المواطنين الذين سيكتتبون في نصف أسهم رأسمال الشركة، كما تم تعديل النسبة الأخرى بحيث تطرح نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المائة للجهات العامة، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة، ولا تزيد على 44 في المئة للشركات أعضاء سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي أو تطرح هذه النسبة إلى مشغل عالمي منفردا، بما يتيح لشركة البورصة الاستفادة من أعلى الخبرات العالمية في هذا المجال.

وفي ذات الاطار عدلت المادة 156 بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول، والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية، بما يفتح المجال نحو إنجاز مهمة تخصيص البورصة في أسرع وقت ممكن.

كما أضيف بموجب التعديل إلى المادة 33 حكم جديد يجيز للهيئة الموافقة على الترخيص لبورصات أخرى يحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها، بموجب قرار من مجلس المفوضين، ويأتي هذا الحكم المستحدث في إطار الدور والهدف الذي يتعين أن يناط بالهيئة في تنمية وتطوير السوق، بتوفير السبل إلى انشاء بورصات جديدة قد تتفاوت في احجامها، وفي تنوع نشاطها المالي، على غرار الأسواق المالية العالمية.

المادة 48

بالنسبة لوكالة المقاصة ومراعاة لوظائفها ودورها في تقديم الخدمات، حرص مشروع التعديل في المادة 48 على تضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة، وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية، اتساقا مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بأعمال وكالات المقاصة، ومع جواز أن تمنح الهيئة الترخيص لوكالة المقاصة بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.

وقد أضيفت أنشطة أوراق مالية أخرى بجانب تلك المذكورة في النص الأصلي بالمادة 63 من القانون، بالنظر إلى أهميتها القصوى لتطوير الأسواق المالية وضبط ايقاعها وحفظ التوازن فيها، وهي نشاط صانع السوق ونشاط مراقب الاستثمار ونشاط وكالة التصنيف الائتماني.

المادة 74

وتم تعديل المادة 74 الخاصة بالاستحواذ الالزامي، بحيث تعفى بعض الحالات من واجب الاستحواذ الالزامي أسوة بالتشريعات المتطورة التي تنظم الاستحواذات، مثل حالات الحصول على نسبة تفوق 30 في المئة من شركة مدرجة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب، أو الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين، وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث أو وصية أو حكم أو حكم قضائي، ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيارة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً.

هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الاصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصلحة باقي المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما سمح النص المعدل بأن تستحدث القواعد التي تصدرها الهيئة حالات أخرى بما يعطي مرونة كبيرة واتساعا للنص يجعله متواكبا مع أفضل الممارسات العالمية في عروض الاستحواذ الالزامية.

المادة 118

كذلك عُدلت المادة 118 بحيث تقع الجريمة على كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، وهذا التعديل من شأنه إزالة أي غموض في النص الملغى، والذي كان يثار بصدد اعتبار الشخص منتفعا بالمعلومات الداخلية إلى أن يثبت عكس ذلك، وأصبح النص الجديد واضحا سواء بالنسبة إلى المخاطبين بالنص أو بالنسبة للهيئة أو المحاكم التي تقوم بتطبيقه.

ويمتنع المطلع عن التداول إلى أن يتم إعلان المعلومات الداخلية في السوق، وتأكيدا للرغبة في وضوح النص تمت إضافة تعريف جديد للمادة الأولى يعنى بتعريف مصطلح المعلومات الداخلية، أسوة بما أخذ به المشرع في غالبية القوانين المقارنة، ولكون مصطلح المعلومات الداخلية هو مصطلح يغلب عليه الطابع الفني في مجال الأوراق المالية.

المادة 149

كما تم تعديل المادة 149 بإضافة فقرة ثانية بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شؤون أسواق المال، هذا فضلا عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات، بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات.

المادة 150

وكذلك تضمن التعديل إضافة مادة برقم 150 مكرر، تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أيا كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه أن يُتاح هذا الإعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة.

وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج، حيث يكون ذلك حافزا لهم، الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.

مواد الإفصاح

وعدلت المواد الخاصة بالإفصاح عن المصالح، بحيث ينظم هذا الإفصاح بموجب التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة بدلا من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه إعطاء مرونة أكبر في التنظيم من شأنه إزالة الغموض ليحل بعض المشاكل التي نشأت بصدد تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

كما جاءت مواد الافصاح لتنظم ليس فقط الافصاح عن الملكية بل لتنظم كذلك الافصاح عن المعلومات الجوهرية والافصاح عن تداولات المطلعين، وكذا تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والإدارة التنفيذية.

تعديل المادة 122

وتم تعديل المادة 122 بإضافة عبارة كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية إلى الفقرة الأولى، حتى وبإضافة فقرة أخيرة تعطي الهيئة سلطة وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين 1/أ، 2/ج، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، وقد جاء هذا التعديل ليزيل الصعوبات التي حدثت عند تطبيق نص هذه المادة وما قد يكون اعتراها من لبس أو غموض.

وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا تتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.

back to top