«هيئة العمل»: تسييل الضمان المالي للشركات إذا تقاعست عن دفع أجور العمالة
الدوسري: لا نألو جهداً في حماية الوافدين
أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، أن الهيئة لا تألو جهداً في حماية القوى العمالة الوافدة من خلال اتخاذ إجراءات عدة تؤكد ذلك، منها إصدار القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، الذي تضمن العديد من الامتيازات، كزيادة أيام الإجازات السنوية، والمرضية، والعطل الرسمية، إضافة إلى استحداث حكم جديد يعطي للعامل الحق في إجازة الحج، وللمرأة العاملة إجازة العدة والوضع.وقال الدوسري في تصريح صحافي: إن "الهيئة فرضت على صاحب العمل ضمانا ماليا يجوز لها تسييله للوفاء بأجور العمال إذا أخل بالتزاماته التعاقدية وتقاعس عن دفع أجور العمالة في مواعيدها المحددة، وكذلك نفقات عودته إلى بلده ممثلة في تذكرة سفر، كما ألزمت صاحب العمل عدم احتفاظه بجواز سفره، نظراً لأنه لصيق بشخصية العامل".
وأضاف أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة من جهات عدة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهليوالمنزلي، إضافة إلى وجود إدارة علاقات العمل ووحداتها في المحافظات التي تجيز للعامل اللجوء إليها، للمطالبة بحقوقه العمالية من خلال شكوى، حيث تقوم الإدارة باستدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل والسعي إلى تسوية النزاع بشكل ودي، وإذا تعذر ذلك فإن الشكوى تحال إلى القضاء".وتابع: "أصدرت الهيئة العديد من القرارات التي تلزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم إذا كان مرتبطاً بعقد حكومي أو بدل سكن، وكذلك الحماية الكاملة لمقر عمله من خلال توفير الاحياطات اللازمة، لعدم تعرضه للإصابة أثناء العمل"، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة لكل عامل يرغب في تقديم شكواه للمطالبة بحقوقه، "إذ إن الكويت دائماً وأبداً تحافظ على حقوق العمالة، وتتخذ الكثير من الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتوفر الحياة الكريمة لهم في ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له".