القوى العاملة: إبعاد 80 عاملاً مخالفاً لـ «الإقامة» خلال جولات تفتيش في العيد

نشر في 08-10-2014 | 00:01
آخر تحديث 08-10-2014 | 00:01
No Image Caption
المكيمي لـ الجريدة•: إحالة دفعة جديدة من الشركات الموقوفة إلى «تحقيقات الداخلية»
أودع 80 عاملاً وافداً في الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية، تمهيداً لإبعادهم خارج البلاد، لمخالفتهم قانون الإقامة.

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بدرية المكيمي، أن اللجنة الرباعية المنوط بها التفتيش على العمالة الوافدة داخل سوق العمل، أجرت جولات تفتيش عدة خلال أيام العيد على بعض مناطق البلاد، أسفرت عن ضبط 80 عاملا وافدا مخالفين لقانون الإقامة.

وأوضحت المكيمي لـ»الجريدة» أن هذه العمالة كانت تعمل لدى الغير في بعض محال الجزارة وتحمل إقامات عمل مادة 18 في القطاع الأهلي، ومادة 20 عمالة منزلية، مشيرة الى أنه تم إلقاء القبض عليهم، وإيداعم في الإدارة العامة لمباحث الهجرة، تمهيداً لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإبعادهم عن البلاد، وتسفيرهم إلى بلدانهم، مبينة أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات ستستدعي «هيئة العمل» أصحاب الأعمال المسجلة على ملفاتهم هذه العمالة المخالفة للتعهد بعدم تكرار تلك المخالفات مجدداً.

استمرار التفتيش

وأكدت أن «اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء عام 1994، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (الداخلية، والشؤون، والتجارة، والبلدية) مستمرة في جولات التفتيش المفاجئة خلال أيام العطلات للتأكد من مدى التزام العمالة بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي»، مناشدة أصحاب الأعمال والشركات الخاصة الالتزام بالقانون، ولاسيما أن «هيئة العمل» حريصة على متابعة حملات التفتيش المفاجئة للقضاء على العمالة السائبة والهامشية والمتجولة التي تخالف القانون، بالعمل لدى الغير، والتي تشوه صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية وحقوق الإنسان.

«تحقيقات الداخلية»

وكشفت عن إحالة دفعة جديدة من الشركات المخالفة الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، موضحة أن هذه الملفات جاءت مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وتم وقفها نهائيا، لكون المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها، مشيرة الى أن إحالة الملفات الى «التحقيقات» تأتي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من القانون سالف الذكر، التي تنص على «الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، أو إحدى هاتين العقوبتين».

بلاغات التغيب

وبشأن إعادة النظر في بلاغات التغيب، التي باتت في عهدة وزارة الداخلية، والتي قررت بدورها إسقاط إقامة أي عامل يقدم بحقه بلاغ تغيّب، ولاسيما بعدما اعترضت الإدارة العامة للتحقيقات على وصف البلاغ بأنه سجل غير جنائي، وشددت على ضرورة تكييف القضية على أنها جنحة، ما يترتب عليه سقوط إقامة العامل ومغادرته البلاد، قالت المكيمي: «سيتم طلب اجتماع عاجل مع مسؤولي «الداخلية» بحضور مدير الهيئة العامة للقوى العامة جمال الدوسري لمناقشة الأمر، ولاسيما أن الهيئة حريصة على ألا يظلم أحد من العمال، وحتى لا تتحول البلاغات سيفا مُصلتا على رقاب العمالة، أو تستغل خطأ من قبل بعض ضعاف النفوس من أصحاب الأعمال».

back to top