الإجراءات الواجبة لإشهار الجمعيات الخيرية

نشر في 30-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 30-03-2015 | 00:01
عن الإجراءات اللازم اتباعها لإشهار الجمعيات الخيرية، أوضحت اللائحة أنه يتقدم مؤسسو الجمعية بكتاب إلى الوزير بطلب لإشهار الجمعية وترفق معه المستندات الآتية: النظام الأساسى للجمعية مسترشداً بالقرار الوزارى رقم 61 لسنة 2005، الصادر بالنظام الأساسى النموذجى للجمعيات الخيرية، ومحضر الاجتماع التأسيسي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وصور البطاقات المدنية للمؤسسين، وسند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس، وعقد إيجار للمكان الذي سيتم تخصيصه كمقر للجمعية، على أن يتوافر في المكان محل العقد الاشتراطات اللازمة والمحددة من قبل بلدية الكويت)، فضلاً عن توافر الشروط الآتية: أن يكون المبنى مستقلا وصالحاً لأغراض الجمعية، وألا تقل مساحته عن 500 متر مربع، وأن تخصص به مواقف للجمعية) على أن يحال طلب إشهار الجمعية بعد دراسته من قبل الإدارة إلى لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام الجديدة مشفوعاً بالمستندات ورأي الإدارة، وتتولى اللجنة البت فى الطلب ورفع توصيتها إلى الوزير لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

ويتم تحول طلب الإشهار المقدم إلى الإدارة بعد موافقة الوزير، وتقوم الإدارة بمتابعة باقي إجراءات الإشهار وذلك من خلال الحصول على موافقة الجهات المعنية.

back to top