تعديل «التأمينات»... لا تترتب على إعادة تسوية المعاش صرف فروق مالية عن الماضي

نشر في 06-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 06-05-2015 | 00:01
اقر مجلس الأمة امس بالإجماع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

ونصت المادة الأولى من القانون في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: «كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها».

ونصت المادة الثانية على أنه «لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي».

في المقابل نصت المادة الثالثة على أن «يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم».

ونصت المادة ذاتها على أن «يؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها في ما عدا المعاشات التقاعدية خصما من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانونا».

وجاء في المادة الثالثة كذلك أنه «إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية».

ونصت المادة الرابعة على أن «تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به».

back to top