«المحكمة»: الوزارات ليست ملزمة بمنح مكافآت الأعمال الممتازة
أكدت أن منح تلك المكافآت لموظفين دون آخرين مستوفين للشروط يخضع لرقابتها
أكدت محكمة التمييز أن الدولة غير ملزمة بصرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين في الدولة الحاصلين على درجات تؤهلهم للحصول عليها، وأن لوزارات الدولة ان تترخص فيها، لكن هذه الوزارات تكون ملزمة بصرفها لكل من تتوافر فيه الشروط، اذا صرفتها لغيره من الموظفين الذين تنطبق عليهم ذات الشروط.وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، ان من حق جهة الادارة أن تترخص في منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين، لكن الثابت من اوراق الدعوى ان الوزارة نفسها قد منحت لزملاء المدعي، وهو خبير هندسي، مكافأة الاعمال الممتازة عن عامين، وهو من تتوافر فيه ذات الشروط التي توافرت فيهم، ومن ثم فإن طعن الوزارة وهي وزارة العدل يصبح غير سديد.
وتتحصل وقائع القضية في الدعوى التي أقامها مواطن وهو خبير هندسي بوزارة العدل وفوجئ بتخفيض تقرير كفايته الى درجة جيد جدا، فتظلم من التقرير، ثم اصدر مجلس شؤون الخبرة قرارا بالغاء القرار المتظلم منه ورفعه إلى ممتاز، ورغم ذلك لم تصرف له مكافأة الاعمال الممتازة التي صرفت لجميع الخبراء الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز، وخلص الى الحكم له بطلباته سالفة البيان، ثم طعن على القرار فقضت محكمة اول درجة بأحقيته في صرف مكافأة الأعمال الممتازة كاملة.واستأنفت وزارة العدل الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين، وطعنت الجهة الادارية في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها صمم الطرفان على طلباتهما والتزمت النيابة برأيها الوارد بمذكرتها. وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الجهة الادارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق، وفي بيان ذلك تقول إن منح مكافأة الاعمال الممتازة يكون في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية، وان لجهة الادارة سلطة تقديرية واسعة في مجال منحها لمن ترى انه بذل جهدا غير عادي في مجال عمله، ولا يلزم ان يحصل عليها كل من يكون تقرير كفايته بمرتبة ممتاز بمقولة توافر شروط منح المكافأة في حالته، واذ اخذ الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه وان كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان منح مكافأة الاعمال الممتازة منوط بصدور قرار من الوزير المختص يحدد المستحقين لها في ضوء ما بذلوه من جهد في مجال اعمالهم وفي حدود الاعتماد المالي المختص لهذا الغرض في الميزانية.ومن المقرر أيضا ان توافر شروط المكافأة لا يقتضي بالضرورة منحها في كل حالة، لأن ذلك أمر تترخص فيه جهة الادارة بموجب سلطتها التقديرية، وعلى ضوء ما هو منصوص عليه من ضوابط بقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 1977 وما يبذله الموظف من جهد غير عادي في مجال عمله وفي حدود الاعتماد المالي المتوفر في الميزانية.وأوضحت المحكمة «وإن كان ما تقدم، الا ان محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها قد استبان لها من واقع المستندات ان وزارة العدل قد صرفت مكافأة الاعمال الممتازة عن العامين المطعونين لكل من حصل من الخبراء على تقرير كفايته بمرتبة ممتاز، واذ حصل المطعون ضده على التقرير المطلوب ـ بعد ان رفع لمجلس شؤون الخبراء تقرير كفايته الى مرتبة ممتاز، ولم تبد الجهة الادارية اسبابا اخرى تبرر حرمان المطعون ضده من المكافأة التي صرفت لزملائه في العمل، ومن ثم رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من استحقاق المطعون ضده للمكافأة التي يطالب بها وهو من الحكم استخلاص سائغ ويؤدي إلى ما انتهى اليه من نتيجة توافق صحيح القانون، وبالتالي يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.