«التمييز» تنفذ قانون الشركات وتغرم رئيس مجلس إدارة
كرست محكمة التمييز مبدأ قضائيا هاما، من خلال إلزام رؤساء مجالس الإدارات بدفع مبالغ تعويض عن الأخطاء التي ارتكبوها أثناء رئاستهم للشركات في موازاة تنفيذ مواد قانون الشركات بما يتعلق بالمسؤولية الشخصية لرؤساء مجالس إدارات الشركات.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حسن الموسوي من مكتب مشاري العصيمي، بصفته وكيلا قانونيا عن إحدى الشركات الاستثمارية المقفلة واختصم بها رئيس مجلس إدارة الشركة وطالب بتعويض مادي مؤقت 5001 د.ك عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالشركة جراء خطئه في إدارة الشركة كونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لأكثر من 25 عاما وكان مسؤولا عن إدارة الشركة في كل تعاملاتها وتحصيل ما لها وما عليها من حقوق لدى الغير، ناهيك عن مسؤوليته عن عمل الشركة وفقا لقانون الشركات وتنفيذ قرارات البنك المركزي والذي انتهت اجراءاته التفتيشية الى أخطاء كلفت الشركة غرامات مالية كبيرة لم يتداركها المدعى عليه.
وقدم الموسوي حافظة مستندات تبين حجم الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها المدعى عليه والتي ادت إلى دفع مبالغ مالية كبيرة كغرامات، فضلا عن خسائر مالية باهظة.وفي الوقت الذي رفضت فيه محكمة اول درجة الدعوى، تمسك الموسوي بدفوعه امام محكمة الاستئناف التي استجابت لدفاع الشركة خصوصا فيما يتعلق بنص المادتين 148 و149 من قانون الشركات بمقاضاة رئيس مجلس الادارة عن جميع الأمور التي سببت أضرارا للشركة، لتصدر حكمها بإلزام المستأنف عليه "رئيس مجلس إدارة الشركة السابق" مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بعدها غرفة المشورة بمحكمة التمييز برفض الطعن ليصبح حكماً نهائياً.