«المصارف»: تكاليف باهظة لطريقة احتساب مستحقات العاملين

نشر في 04-01-2015 | 00:01
آخر تحديث 04-01-2015 | 00:01
على أساس 22 يوماً والمفروض 26 يوماً
• الجريدة• تنشر نص المخاطبات بين «المصارف» ونقابة البنوك و«الشؤون»

رأى اتحاد المصارف ان هناك خلافاً حول احتساب يوم السبت ضمن حساب ايام العمل في مستحقات العاملين.
ناقشت لجنة «المستشارون القانونيون» في اتحاد المصارف تحفّظ لجنة الموارد البشرية عن رأي لجنة المستشارين القانونيين وفتوى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب التكاليف الباهظة التي ستتكبدها البنوك في حال احتساب مستحقات العاملين على أساس 22 يوما، وضرورة احتسابها على أساس 26 يوما، وأوصت بإعادة عرضها على لجنة المديرين العامين، للموازنة بين ضرورة تطبيق القانون، وحسم ما يثار في أروقة المحاكم بين البنوك والعاملين السابقين لديها.

وتنشر «الجريدة» آراء الجهات المعنية بهذا الخصوص، والتي جاءت كالتالي:

كانت النقابة العامة للبنوك قد خاطبت اتحاد المصارف في نهاية يونيو الماضي بشأن ضرورة إعادة احتساب مقابل رصيد الإجازات بقسمة راتب العامل على 22 يوما، وليس 26، تأسيسا على «ما ترونه من أن يوم السبت هو يوم راحة، فلا ينبغي دخوله ضمن أيام العمل الفعلية».

وبتاريخ 20/7/2014 رد اتحاد المصارف على الكتاب سالف الذكر بأن البنوك حينما اتخذت قرارا بجعل يوم السبت يوم راحة، فإنها وزعت ساعات العمل خلال ذلك اليوم على بقية أيام الأسبوع، ومن ثم احتساب رصيد الإجازات على أساس قسمة مقابل رصيد الإجازات على 26 يوما. وقد روعي عند إبداء الرد ما جرى عليه العمل من احتساب المستحقات ورصيد الإجازات بقيمتها على 26 يوما، كما استند الاتحاد إلى فتوى سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تناولت الموضوع على أساس توزيع ساعات العمل على بقية أيام الأسبوع، وكان هذا الرأي يراعي في المقام الأول ما هو قائم فعليا في التعامل لدى البنوك.

وبتاريخ 23 /7 /2014 أصرت النقابة العامة للبنوك في كتاب أرسلته إلى اتحاد المصارف طلبت فيه تطبيقا صريحا لنص المادة 67 من قانون العمل رقم 5/ 2010 الذي ينص على:  للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة، عقب كل ستة أيام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت الظروف ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي، ويعوض يوم راحته بيوم آخر.

نزاع مطروح

 ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازته، حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية، دون أن تحتسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من أن أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر، وطلبت النقابة العامة للبنوك عدم الاعتداد بما جرى عليه العمل، وخاصة أنه لم تصدر أحكام تعرضت لهذا الأمر كنزاع مطروح عليها بشكل صريح.

وناقشت لجنة المستشارين الأمر، وأبدى غالبية الحضور رأيا بأن نص المادة 67 يتناول أيام العمل الفعلية، وحيث إن أيام العمل الفعلية لدى البنوك تكون من الأحد الى الخميس، فإن إعمال النص يقتضي قسمة المستحقات على 22 يوما وليس 26، وأن الرأي السابق كان تماشيا مع مقتضيات ما تطلبه البنوك وليس صريح النص، وحينما نقول أغلبية الحضور فإن هذا راجع الى أنه لم يعترض على الرأي السابق سوى المستشار الحاضر من طرف البنك الأهلى الكويتي.

وطرح خلال الاجتماع رأي مفاده أنه لما كان غالب الرأي هو تطبيق صريح بقسمة المستحقات على 22 يوما، إلا أنه ورفعا للحرج عن المستشارين باعتبارهم بشكل أو بآخر عاملين ممن يستفيدون من تطبيق النص على أساس الرأي الذي انتهوا اليه، فقد طرح أن يرفع الأمر الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن كيفية احتساب رصيد الإجازات ومقابلة للعاملين في البنوك، ومن ثم نعتمد الرأي الناتج عن رأي وزارة الشؤون.

لا يوجد إلزام

وعرض مشروع الكتاب المقترح إرساله من لجنة المستشارين الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على لجنة المديرين العامين التي انتهت الى أنه لا يوجد إلزام على البنوك بالأخذ بالرأي الصادر من «الفتوى والتشريع»، وأنه يجب بت الموضوع من الاتحاد على أساس رأي قانوني مجرد، من دون النظر الى أي اعتبارات أخرى.  وعلى ذلك وافق الأعضاء من حيث المبدأ بأن يكون احتساب رصيد إجازات العاملين بالبنوك على أساس 22 يوما وليس 26، وطلب كل من بنك الدوحة وبنك البحرين والكويت الرجوع الى مراكزهم الرئيسية لدراسة الموضوع تبعا للقوانين المعمول بها في الكويت، وإبلاغ الاتحاد خلال أسبوع من تاريخه، على أن يتم مخاطبة لجنة المستشارين القانونيين بما يرد من البنكين المذكورين.

وفي غضون ذلك خاطبت النقابة العامة لبنوك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الموضوع، وأصدرت الوزارة فتوى تفيد «بأن أيام العمل الفعلية لمن يمنح يومين للراحة الأسبوعية هي 22 يوما».

وجاءت فتوى «الشؤون» الأخيرة مطابقة مع ما انتهت اليه لجنة المستشارين القانونيين في البنوك، وما اعتمدته لجنة المديرين العامين، بأغلبية الآراء، وفي هذا استقرت لجنة المستشارين على أن ما ستنتهى اليه الفتوى التي سترد من الشؤون سيكون هو الرأي المعتبر في معالجة الأمر المطروح، حيث انتهى الرأي الى أن المشرع في نص المادة 67 من قانون العمل عول في حساب أجر العامل اليومي بقسمة الراتب على عدد أيام العمل الفعلية، وليس على 26 يوما كإطار عام، فيجب أن يرجع في حساب ذلك الى أيام العمل الفعلية التي تختلف من مكان عمل لآخر، وهي في البنوك 5 أيام عمل، ولعل الرجوع الى قانون العمل السابق ومقارنته بما نص عليه القانون الحالي في هذا الشأن مرشد لتفسير النص.  فقد كان نص المادة 35 من القانون 38/ 1964 يجري على أن «يمنح العامل يوما كاملا للراحة الأسبوعية من دون أجر، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية، فإنه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر الذي كان يستحقه مضافا اليه 50 في المئة على الأقل.

وعليه، فإن هناك مغايرة بين النصين في الألفاظ والمعاني والفقرات، ووفقا لقواعد التفسير، فإن المغايرة في اللفظ تقضي المغايرة في الحكم.

back to top