«المالية»: التصويت على قانون «الوكالات التجارية» الأسبوع المقبل
غرفة التجارة قدّمت ملاحظات على «المشروع»
أعلن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية أن اللجنة ستنتهي في اجتماعها المقبل من دراسة وإقرار مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية.
اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية امس استكمالا لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية وذلك مع ممثلي غرفة التجارة لسماع وجهة نظرهم في المشروع بالقانون.وبين رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستنتهي من اعداد وصياغة القانون والتصويت عليه في اجتماعها المقبل، مشيرا الى انه كانت هناك بعض التعديلات التي من ابرزها تطبيق الغرامة على من يدعي انه وكيل وينشر في الصحف والمنشورات على انه وكيل ويبيع بضاعته.واضاف الشايع في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان من ابرز التعديلات ايضا موضوع التقاضي بحق الوكلاء وما يخص عملية التسجيل في غرفة التجارة وكيفية اتمام ذلك، مؤكدا ان «اللجنة طلبت من وزارة التجارة تزويدنا بكل ما يتعلق بقانون الاحتكار والذين بدورهم وعدوا بانهم سيبعثون بجميع الملاحظات خلال اليومين المقبلين».وذكر الشايع ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل مشروعين بقانونين على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وستصوت عليهم.ملاحظات الغرفةتقدمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بملاحظات حول مشروع قانون تنظيم الوكلات التجارية بالصيغة التي انتهى اليها فريق العمل المكلف بدراسته وطرحت أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس وحصلت «الجريدة» على نسخة منها وجاءت الملاحظات كالتالي:المادة الأولى: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة.وحول هذه المادة لدينا الاستيضاحات التالية:أ - ما المقصود بتعبير «تاجر او اكثر»، وتعبير «شركة او اكثر» فاذا كان المقصود به تعزيز وتأكيد ما جاء في المادة الرابعة من حيث جواز ان يكون لكل سلعة او منتج او خدمة اكثر من وكيل او موزع يكون النص مبررا ولكن ما يثير الاستيضاح هذا هو ان هذه المادة جاءت بالنص ذاته في مشروع الحكومة رغم انه لم يأخذ تعدد الوكلاء او الموزعين للسلعة الواحدة.ب - ما المقصود بالتعابير التالية: صاحب امتياز، صاحب ترخيص للمنتج، والمورد الاصلي؟المادة الثالثة: تتعلق هذه المادة بالبيانات التي يجب ان يتضمنها عقد الوكالة التجارية، وهنا نقترح ان يكون من ضمن هذه البيانات ما يفيد «التزام الموكل بان يزود الوكيل بالضمانات والكفالات وقطع الغيار التي يلتزم الوكيل (بموجب المادة الخامسة من المشروع) بتقديمها الى السلع والمنتجات المستوردة من طرف ثالث. لان التزام الوكيل بذلك لابد ان يقابله التزام من الوكيل تجاه الوكيل».المادة الرابعة: في رأينا ان النص الوارد في مشروع الحكومة اكثر انسجاما مع طبيعة السوق الكويتية فهو يمنع حصر استيراد اي سلعة بوكيلها فيفتح باب المنافسة مشرعا ولكنه في الوقت ذاته لا يجيز ان يكون للسلعة او الخدمة الواحدة اكثر من وكيل لان سوق الكويت صغير مساحة وسكانا وليس في الدولة مساحات شاسعة ومدن متباعدة تبرر وجود اكثر من وكيل وعلى عكس ما يبدو الوهلة الاولى سيؤدي وجود اكثر من وكيل الى ارتفاع تكلفة التوزيع، وبالتالي ارتفاع السعر على المستهلك نظرا لان ايا من الوكلاء المتعددين لن يستطيع تحقيق الاستغلال الامثل لتكاليفه الثابتة وتكاليف التوزيع وفي الوقت ذاته لا خوف اطلاقا هنا من عدم اطلاق قوى المنافسة لان الاستيراد لا ينحصر بالوكيل اصلا كما ان المنافسة ستبقى قوية وقائمة مع السلع والمنتجات المماثلة والبديلة.المادة الخامسة: نذكر هنا بملاحظتنا حول المادة الثالثة بشأن تضمين عقد الوكالة بيانا يلزم الموكل بتزويد الوكيل بما يساعده على تنفيذ الالتزام الذي تنص عليه المادة الخامسة هذه ومن جهة اخرى، نعتقد ان نص هذه المادة قد جاء في مقترح الحكومة اكثر احكاما ووضوحا من النص الذي انتهى اليه «فريق العمل».المادة السادسة: يبدو ان هذه المادة اضافها «فريق العمل»، اذ لا يوجد ما يماثلها في مقترح الحكومة وتنص المادة على جواز الطلب «الوكيل او الموزع» المعاونة في تنفيذ عقد الوكالة وتمكينه من فتح فروع اخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت اشرافه وعلى مسؤوليته وبما لا يخالف احكام هذا القانون. ويبدو لنا ان هذه المادة من قبيل لزوم ما لا يلزم لانه يوجد اصلا ما يمنع الوكيل من الاستعانة بآخرين للقيام بمسؤوليات وكالته ولا يوجد ما يحول دون فتح فروع اخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت اشراف الوكيل وعلى مسؤوليته. المادة الثامنة: توجب هذه المادة على الوكيل قيد وكالته في سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة.وفي رأينا ان ما يقتضيه تسجيل الوكالة من ترجمات وتصديقات وما نصت عليه المادة (18) في هذا المشروع من عقوبات مشددة لمن يدعي وكالة قبل قيدها يبرر زيادة فترة الاشهر الثلاثة.المادة الـ 11: هذه المادة توجب على الوكيل او الموزع ان يقدم للوزارة كل سنتين من تاريح اصدار هذا القانون ما يثبت تفعيل ومزاولة نشاط الوكالة وذلك تحت طائلة شطب الوكالة في حال عدم الالتزام بذلك. وتركت المادة للائحة التنفيذية تحديد الشروط والاوراق والمستندات اللازمة لاثبات ذلك وهنا نتساءل: - أليس من الافضل احتساب المدة من تاريخ قيد الوكالة؟ - ماذا اذا كانت الوكالة تتعلق بمنتج او بخدمة يحتاج تسويقها اكثر من سنتين مثل نوع جديد من الطائرات او تكنولوجيا جديدة لبناء المنازل؟- ما وسائل اثبات تفعيل ومزاولة نشاط الوكالة وهي ستتضمن شهادة من الموكل يمكنه ان يستخدمها اداة ضغط على الوكيل؟ويبقى التساؤل الاهم: لماذا يجب تقديم هذا الاثبات اصلا؟ ان المستهلك لن يضار من «عدم التفعيل» ان حصل لان الاستيراد لا ينحصر بالوكيل وعدم التفعيل يلحق ضررا بالغا بالموكل يبرر له فسخ العقد فاذا لم يحرك الوكيل ساكنا تجاه عدم مزاولة نشاط الوكالة هل تكون وزارة التجارة والصناعة احرص منه على مصلحته؟المادة الـ 12: هذه المادة تسمح بإعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد وتترك للائحة التنفيذية تبيان الاجراءات والشروط التي تتم اعادة القيد وفقها. ان نص هذه المادة يمثل قفزة طويلة جدا فوق كل ما يتعلق بالغاء او انهاء او فسخ عقد الوكالة حيث تركت هذا الموضوع برمته للائحة التنفيذية، ومع الاقرار بان هذا الاتجاه يمكن ان يوفر مرونة مفيدة في بعض الحالات فاننا نعتقد ان التوجه الاساسي للقانون يجب ان يكون واضحا في سنته ويترك للائحة التنفيذية الدخول في التفاصيل ضمن اطار هذا التوجه خاصة وان الشواهد الكثيرة على تعسف الموكل باستخدام حقه بإلغاء العقد او عدم تجديده كانت السبب الاساسي للسعي- الذي بدا منذ منتصف السبعينيات نحو اصدار قانون جديد للوكالات التجارية ومن هنا نقترح العودة الى النص الوارد في مشروع الحكومة سواء في صيغته الاولى او في صيغته بعد تعديله.المادة الـ 13: - بالنسبة للفقرة 1 من المادة (توفير السلع والمنتجات) نتساءل عن معنى اسعار معقولة.- بالنسبة للفقرة 2 (توفير ورش الصيانة والتصليح) نتساءل عن معنى «تكاليف مناسبة».- وحول الفقرتين 1 و2 مجتمعتين نذكر بملاحظتنا حول المادة الثالثة من مشروع القانون التي تطلب النص في عقد الوكالة على التزام الموكل بتزويد الوكيل بالضمانات والكفالات وقطع الغيار المقدمة الى السلع والمنتجات المستوردة من طرف ثالث.اما الفقرة 3 من هذه المادة فتفرض على الوكيل او الموزع الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لاسعار السلع من مصادرها بالاضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية. لا شك ان الاحتفاظ بهذه المستنندات يندرج ضمن مبادئ الادارة السليمة بشكل عام والاخذ به من مصلحة اصحاب الاعمال وكلاء كانوا او غير وكلاء كما ان الاحتفاظ بهذه المستندات ضرورة واجبة لاحتساب ضريبة الدخل ويجب ان ينص على مثل هذا الالتزام في قانون تلك الضريبة اما ان ينص عليه في هذا القانون فاننا لا نرى ما يبرره ولكننا نلحظ فيه توطنه لتدخل ضار وغير مطلوب خاصة ان اكثر من %90 ممن يخضعون لهذا القانون يعملون موزعين لا وكلاء.المادة الـ 14: تجيز هذه المادة الوكيل او الموزع ان يعين مديرا لادارة وكالته يكون الى جانب الوكيل او الموزع مسؤولا عن كل تصرف يقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون. وهنا نتساءل مرة اخرى عن مدى الحاجة لهذا النص وهل هناك ما يمنع الوكيل او الموزع من تعيين مدير لوكالته في غياب هذا النص؟ومن جهة اخرى، نعتقد ان مدير الوكالة التجارية مثل اي مدير اخر يعتبر مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لاحكام القانون ولا تنسحب مسؤوليته الى مخالفات وقعت من الوكيل او الموزع وهذا ما لحظه مشروع الحكومة قبل التعديل وبعده.المادة الـ 18: تعاقب هذه المادة من يخالف البند 4 من المادة الثانية «أن يرتبط الوكيل بعقد وكالة مع الموكل مباشرة» بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 د. ك او بإحدى العقوبتين، وتنزل هذه المادة العقوبة ذاتها على كل من يدعي بأية وسيلة انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او خدمات دون ان يكون مقيدا في الوكالات التجارية.وفي اعتقادنا ان عدم القيد يترتب عليه عدم الاعتداد بعقد الوكالة، وعدم النظر به امام القضاء، ولكن لا يترتب عليه بالضرورة جريمة التزوير، ويكون صحيحا بين الطرفين ويعبر عن ارادتيهما، وبالتالي فإن هذا الحكم الشديد «الحبس والغرامة» يمكن الأخذ به عندما لا يكون هناك عقد وكالة اصلا، اما إذا وجد العقد ولكنه لم يقيد فإن المخالفة هنا تصبح ذات طبيعة اخرى تماما، واقل خطورة بكثير.ومن جهة أخرى، ماذا اذا وقع الوكيل عقد الوكالة مع من كان يعتقد صادقا ان «له الحق القانوني في تمثيل الموكل»؟ لهذا كله نرى ان نص الفقرة الأولى من المادة «17» من مشروع الحكومة المعدل اقرب إلى العدالة، ونأمل تجنب عقوبة الحبس تماما بالنسبة لمثل هذه المخالفات.الوكالات تختلف عن المحلاتجاء في ملاحظات الغرفة على مشروع القانون ان المادة الـ 21 تتعلق بموظفي وزارة التجارة والصناعة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، فمن حق هؤلاء دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات. وأضافت الغرفة «نحن لا نعترض على هذا الحق، ولكننا نرى من المهم أن نذكر بأن الوكالات التجارية تختلف في الغالب عن المحلات العادية، فعقد الوكالة ليس بين بائع ومشتر بل هو بين تاجرين وسجلات ودفاتر وحسابات الوكالة التجارية قد لا تكون في صالات العرض والبيع بل في الادارة الرئيسية للوكيل او الموزع، وبالتالي فإن ممارسة حق الضبطية القضائية يجب ان تكون له ضوابط تتناسب مع واقع الوكالة التجارية».