تحديث| المجلس يوافق على تأسيس شركة كويتية للاتجار بالمواشي
تحديث 3
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 34 عضوا ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 46 في حين جاءت نتيجة تصويت المجلس في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47.وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طالب في مداخلته خلال المناقشة تأجيل الموضوع حتى تنجز الحكومة دراسة الجدوى الاقتصادية التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار من إنشاء هذه الشركة واحالته الى المجلس في المدة التي يحددها.من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص الحكومة على ضبط أسعار السلع الحيوية في البلاد وكسر احتكارها وتحريرها مضيفا ان " تأسيس شركات اخرى لا يعني بالضرورة تخفيض اسعار السلع وقد ينتج عكس ذلك في الاقتصادات الحرة" حيث طلبت الحكومة التريث الى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للقانون.وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها "ان البلاد في حاجة ماسة الى انشاء شركات اخرى لتربية المواشي تركز نشاطها على زيادة الانتاج الحيواني بهدف تحقيق الامن الغذائي من خلال زيادة الانتاج المحلي وخفض الواردات من اللحوم اضافة الى تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم المحلية من خلال زيادة المعروض منها".ونصت المادة الاولى من القانون على ان "تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر غرضها النقل والاتجار في المواشي على وتخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها وتطرح 50 في المئة من الاسهم للاكتتاب العام للكويتيين ونسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.فيما نصت المادة الثانية من القانون على ان "تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون".وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون انه نظرا لوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط كان على الحكومة العمل على ايجاد نوع من المنافسة المشروعة وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار في ردها الوارد بتقرير اللجنة المالية البرلمانية ان المرتكزات الواردة في الاقتراح "تفتقر الى اساسيات مهمة مثل دراسة مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء مثل هذه الشركة ومدى امكانية ايجاد قيمة مضافة من عدمه لهذا النشاط بالذات وانعكاس ذلك على الاقتصاد بشكل عام".واضافت ان الاقتراح بقانون "لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة وانه من المناسب السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات المواشي وفتح التراخيص وذلك بهدف فتح المجال امام المنافسة الحرة لأكثر من شركة كويتية تعمل في السوق المحلي لجلب اللحوم".وأكدت الهيئة ان رأيها مبني على اساس حصول شركة نقل وتجارة المواشي دعما من الدولة ناتج عن فروق الاسعار اذ تم الغاء هذا الدعم عن الشركة الامر الذي قد يعرض الشركة المقترح تأسيسها لخسائر مالية نتيجة المنافسة مع شركات قائمة بهذا النشاط وكذلك عدم حصولها على دعم من الدولة.--------------------------------------تحديث 2وافق مجلس الأمة بالإجماع على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.ونصت المادة الأولى من القانون في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي "كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها".ونصت المادة الثانية على أنه "لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي".في المقابل نصت المادة الثالثة على أن "يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم".كما نصت المادة ذاتها على أن "يؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها في ما عدا المعاشات التقاعدية خصماً من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانوناً".وجاء في المادة الثالثة كذلك أنه "إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية".إلى ذلك نصت المادة الرابعة على أن "تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به".وكان مجلس الأمة وافق على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية في مداولته الاولى بجلسته المعقودة في 22 أبريل الماضي.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 1وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه وعلى جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية للاختصاص عملاً بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.كما وافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص عملاً بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ووافق المجلس على رسالة واردة من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلاً له.كما وافق المجلس على الرسالة الرابعة التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الواردة الى بداية جلسة الغد.من جانبه، أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أنه أحال كل ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بشبهة فساد في مؤسسة الموانئ الكويتية إلى النيابة العامة.وقال الوزير الكندري في مداخلة له في جلسة اليوم إنه شكّل أيضاً لجان تحقيق متخصصة في شأن ما أثير عن شبهة فساد في مؤسسة الموانئ الكويتية.وأشار إلى أنه بانتظار نتائج لجان التحقيق المذكورة مؤكدا حرصه على حماية المال العام والمحافظة عليه.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسته العادية وعلى جدول أعماله المداولة الثانية لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن حالات المتقاعدين.ويتضمن جدول الأعمال أيضا 15 تقريرا جديدا عن اللجان البرلمانية من أبرزها مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية وتعديل نظام قوة الشرطة ومرسوم تشكيل المجلس البلدي.وتندرج في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة للمجلس أربع رسائل الأولى من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص.وتتضمن الرسالة الثانية طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص.وتتناول الرسالة الثالثة طلب النائب فيصل الدويسان الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.وتتضمن الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.ومن المقرر أن يناقش المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره المجلس في مداولته الاولى في 22 أبريل الماضي والمتعلق بمعالجة الحالات التي أجبرت على التقاعد والذين يعودون إلى العمل بحكم قضائي نهائي ويستحقون معاشا تقاعديا عن فترة إحالتهم.ويتضمن بند القوانين في جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية حيث أفادت المذكرة الإيضاحية بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن.وألزمت المواد 2 و 4 و 5 من مشروع القانون مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بتركيب تلك الكاميرات والأجهزة وتشغيلها على مدار اليوم والقيام بصيانتها وتحديثها دوريا.وأوجب المشروع الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما وعدم إجراء أي تعديلات عليها وتسليمها للجهة المختصة فور طلبها.أما في شأن الاقتراحات ومشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة فتهدف إلى إحتفاظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.وعن تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي فقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوصية بالموافقة على المرسوم واعتماد القرارات التي أصدرتها اللجنة التي قامت باختصاصات المجلس البلدي "اعتمادا مشروطا وذلك بأن تعرض جميعها على المجلس البلدي الحالي لفحص ملاءمتها ومدى صحتها من الناحية القانونية وإلغاء ما يرى المجلس عدم ملاءمته منها أو عدم صحته من الناحية القانونية مع مراعاة حقوق غير حسني النية ممن تأثروا بقرارات اللجنة".ومن التقارير الجديدة التي يتضمنها جدول الأعمال تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وعددها 26 مشروعا وربط الميزانيات لبعض الجهات المستقلة وعددها ثلاث جهات والملحقة وعددها خمس جهات.ويتضمن جدول الأعمال أيضا تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوصية بعدم الموافقة على الاقتراحات.وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تكون هناك مرونة من قبل وزارة الكهرباء والماء للتعامل مع حالات المتخلفين عن سداد مستحقاتها وفقا لظروف كل حالة واتباع قواعد عملية ميسرة لتحصيل مستحقات الدولة من المواطنين تراعي ظروفهم وتقسيطها على فترات متباعدة أكبر مما هو معمول به ومراعاة تحصيل قيمة الاستهلاك بشكل دوري منتظم حتى لا تتراكم المبالغ المستحقة وتشكل عبئا عليهم.وجاء في بند القوانين أيضا تقرير لجنة الشوؤن التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تجريم ممارسة أعمال السحر والشعوذة والذي أوصت اللجنة برفضه كون التعريفات الواردة بالمقترح تفتقر إلى الدقة والوضوح فضلا عن عدم إمكان ضبط التعامل بالغيبيات بتصريف معين مما قد يؤدي إلى شبهة عدم الدستورية باعتبار أن سياسة التجريم والعقاب بالشرعية الجنائية تقوم بتحديد أركان الجريمة بشكل واضح ودقيق وذلك ببيان الركن المادي لأفعال السحر والشعوذة ومن ثم القصد الجنائي.كما تتضمن تقارير اللجان التقرير ال18 التكميلي للتقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني والذي انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوصية بعدم الموافقة عليه استنادا إلى أن احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل قد نظم بصورة كافية قواعد وإجراءات حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.ويتضمن جدول الأعمال في بنده التاسع كتابا من وزير التربية ووزير التعليم العالي يتضمن رده على الطلب النيابي بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).وأفاد الوزير في كتابه أن حجم العمالة الموجودة في موقع المشروع يقارب 15 ألف عامل من جنسيات مختلفة وأسباب حالات الوفاة اختلفت من حالة إلى أخرى.كما استعرض في كتابه الإجراءات اليومية في المتابعة وحالة الحوادث ومسؤوليات المقاولين والمكاتب الاستشارية والمدير التنفيذي للمشروع والبرنامج الانشائي للمدينة الجامعية والعقوبات والاجراءات المتبعة وسجل الحوادث بالمشروع.