عمومية «ديار الكويت العقارية» تعدل نظامها الأساسي
حضر الأجتماع ملاك يمثلون 77٪ من إجمالي مساهمي الشركة، وتم تغيير بعض المواد في الجمعية العادية وغير العادية.
انعقدت الجمعية العمومية لشركة ديار الكويت العقارية ـ شركة مساهمة كويتية «مقفلة» في يوم الأربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات في مبنى وزارة التجارة والصناعة الكائن بمجمع الوزارات.وترأس جلسة الاجتماع ضرار مهلهل النصف، رئيس مجلس الإدارة، كما حضر كل من ممثلة وزارة التجارة والصناعة زينب القلاف، وممثل هيئة الرقابة الشرعية يزيد محمد القطان، ومراقب حسابات الشركة، عبداللطيف محمد العبيان، من القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون)، ومساهمون بحوزتهم 161.700.000 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 77 في المئة من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 210.000.000 سهم.
وبعد أن تم الاعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح ضرار النصف جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة وقد تم الآتي:1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.2) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.3) الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.4) المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013، وقد قام ضرار مهلهل النصف بطرح المخالفة التي تعرضت لها الشركة وتعهد بتجنب تكرارها في السنوات القادمة.5) الموافقة على التعامل مع الاطراف ذات الصلة.6) اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.7) الموافقة على اعادة تعيين عبداللطيف محمد العيبان من القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.8) الموافقة على إعادة تعيين شركة شورى للاستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعاب اعضائها.وفي نهاية الاجتماع تقدم ضرار مهلهل النصف ـ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور واختتمت اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.غير العاديةوعقدت الشركة أيضا اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة ديار الكويت العقارية، وبعد أن تم اعلان توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، افتتح ضرار النصف جلسة الاجتماع مرحبا بالحضور، ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمناقشة وقد تم الآتي:1) تعديل نص المادة رقم 18 من النظام الاساسي للشركة كالتالي:النص الحالي «قبل التعديل»يشترط في عضو مجلس الادارة الا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف، وان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن %1 من رأسمال الشركة، على ان يكفي ان يكون العضو مالكا لعدد من الاسهم تعادل قيمتها الاسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر، ويخصص هذا القدر من الاسهم لضمان ادارة العضو، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلب عضويته.النص المقترح (بعد التعديل):يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون متمتعا بأهلية التصرف، والا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة افلاس بالتقصير او التدليس او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لاحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الاسهم تعادل قيمتها الاسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر، واذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.(2) تعديل نص المادة رقم (21) من النظام الاساسي للشركة كالتالي:النص الحالي (قبل التعديل):ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس مدة ثلاث سنوات، على الا تزيد على مدة عضويتهم بمجلس الادارة، ورئيس مجلس الادارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وامام الغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به.آلية الانتخابالنص المقترح (بعد التعديل):ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير، وامام القضاء الى جانب الاختصاصات الاخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس، وان يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.(3) تعديل نص رقم (22) من النظام الاساسي للشركة كالتالي: النص الحالي (قبل التعديل):يجوز لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا للادارة او اكثر، ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم، ويجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته.النص المقترح (بعد التعديل):يجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيسا تنفيذيا ويحدد اختصاصاته ومكافآته.(4) تعديل نص المادة رقم (23) من النظام الاساسي للشركة كالتالي:النص الحالي (قبل التعديل):يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الادارة او اي عضو آخر يفوضه مجلس الادارة لهذا الغرض.النص المقترح (بعد التعديل):يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبه حسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الادارة او اي عضو يفوضه مجلس الادارة لهذا الغرض.عدد الاجتماعات(5) تعديل نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة كالتالي:النص المقترح (قبل التعديل):يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع ايضا اذا طلب اليه ذلك اثنان من اعضائه على الاقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه، ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس او التمرير.النص المقترح (بعد التعديل):لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع اعضاء المجلس، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة ست مرات على الاقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات اكثر.(6) تعديل نص المادة رقم (25) من النظام الاساسي للشركة كالتالي:النص الحالي (قبل التعديل):تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس، ويجوز للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه.النص المقترح (بعد التعديل):تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعين مجلس الادارة امين سر، ويقوم بإثبات كل ما يدون من اجتماعات مجلس الادارة في محاضر، ويعد سجل خاص تثبت فيه تلك المحاضر، ويوقع كل محاضر اجتماعات مجلس الادارة امين سر المجلس وكافة الاعضاء، ويجوز للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه.المادة 20: السلطات وفقاً للعموميةتعديل نص المادة رقم (28) من النظام الاساسي للشركة:النص الحالي (قبل التعديل):لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة، والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عند القروض.النص المقترح (بعد التعديل):لمجلس الإدارة اوسع السلطات لادارة الشركة، والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة، وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها واعطاء الكفالات وعند القروض والتحكيم والصلح والتبرعات دون موافقة الجمعية العمومية.وفي نهاية الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الادارة ضرار النصف بالشكر إلى الحضور، واختتمت اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الحادية عشرة والنصف.