الفضل لحبس من يطعن في الذات الأميرية 15 عاماً
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ونص المقترح على ان يعدل نص المادة 25 من القانون المشار إليه ليكون نصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الإلكترونية المختلفة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة».