«الشؤون»: إنجاز اللائحة الداخلية الجديدة لإدارة الحضانة العائلية

نشر في 30-09-2014 | 00:04
آخر تحديث 30-09-2014 | 00:04
No Image Caption
السليمي: إضافة فئة المحرومين ممن توفي والداهم إلى الفئات المستفيدة
أضافت وزارة الشؤون فئة جديدة للمستفيدين من خدمات ادارة الحضانة العائلية وهم المحرومون من الرعاية الاسرية ممن توفي والداهم أو تعذر عليهم تقديم الرعاية المناسبة لأبنائهم، إما بسبب الوضع الصحي، أو بسبب اتخاذ اجراءات جزائية بحقهم كإيداعهم في السجون.

بينما أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي انجاز اللائحة الداخلية لإدارة الحضانة العائلية، كشف عن اضافة فئة جديدة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الإدارة، وهم المحرومون من الرعاية الأسرية ممن توفي والداهم أو تعذر عليهم تقديم الرعاية المناسبة لأبنائهم إما بسبب الوضع الصحي، أو بسبب اتخاذ اجراءات جزائية بحقهم كإيداعهم في السجون.

وقال السليمي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح امس في مكتبه بمجمع الوزارات: "إن اللائحة الجديدة طورت الجانب التشريعي والفني والخدمي، وهي نتاج لجنة شكلت في فبراير الماضي لدراسة حالات الابناء وتقديم الرعاية الاجتماعية بعد بلوغ 21 سنة، اضافة الى مراجعة اللائحة السابقة الصادرة في عام 2003، وادخال التعديلات المناسبة عليها"، مشيرا الى ان اللائحة الجديدة شملت 122 مادة نظمت كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للابناء، كإجراءات واشتراطات القبول في الدور التابعة للادارة واختصاصات كل دار على حدة، والبرامج والانشطة المقدمة لكل فئة من فئات الابناء.

حقوق وواجبات

وأوضح السليمي أن "اللائحة حددت حقوق وواجبات الابناء، والعقوبات المترتبة على الاخلال بالنظام العام، وما هي المحظورات، كما انها نظمت العلاقة بين العاملين في الدور والابناء، وحددت اشتراطات الاحتضان من قبل الاسر"، لافتا الى ان الفئات المشمولة باللائحة هم مجهولو الوالدين ومن في حكمهم كمجهولي الاب من أم كويتية سواء كانوا مولودين داخل الكويت أو خارجها، لا سيما ان قانون الحضانة العائلية والدستور الكويتي وفر الرعاية الاجتماعية للمواطن.

وأضاف: "نظمت اللائحة الجديدة آلية احتضان الابناء لدى الاسر حيث شددت على ضرورة التأكد من قدرة الاسرة على استمرار الاحتضان وتفعيل دورها الرقابي والاشرافي، كما اجازت الاحتضان من قبل الافراد كالارامل والمطلقات بعد ان كان مقتصرا فقط على الاسر"، مشيرا الى ان الرعاية المقدمة لابناء الكويتيين من امهات غير كويتيات من المقيمين بالخارج تشمل استخراج الثبوتيات لهم وتقديم المساعدة المالية مع بحث امكانية استقدامهم واقامتهم في الكويت.

 وأوضح ان هناك مقترحا تشريعيا قدم في هذا السياق بإضافة نصوص الى قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، يلزم الاب بالنفقة على ابنه واستخراج الثبوتيات له، وفي حال اخلاله بهذه الواجبات يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه.

مجهولو الوالدين

وعن وجود حالات لاطفال مجهولي الوالدين موجودين في بعض مستشفيات الدولة، رفضت الحضانة العائلية استقبالهم قال السليمي: "اذا كان الطفل من أم كويتية والاب مجهول فإن الحضانة تستقبلهم، اما اذا كانت الام غير كويتية وتعذر عليها تقديم الرعاية للطفل لا يعتبر الطفل كويتي الجنسية، وبالتالي فإن الدولة التي تحمل الام جنسيتها هي المكفلة بتوفير الرعاية له الا اذا صدر حكم قضائي يلزم الوزارة بتوفير الرعاية له بشكل مؤقت أو دائم".

وعما اذا كانت مادة استقبال ابناء الكويتية من مجهولي الاب قد تستغل بصورة خاطئة من قبل البعض، أكد السليمي ان الوزارة لا تنظر الى الأم مرتكبة الجريمة، بل تهتم بتقديم الرعاية للطفل باعتباره ضحية لهذه الجريمة وتوفر له الرعاية، وليس للام التي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها المقررة في قانون الجزاء.

استقلال الأبناء

من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. فاطمة الملا: "إنه ايمانا من الوزارة بضرورة تهيئة الأبناء الأيتام للاستقلال والاندماج الكامل في المجتمع واعتمادهم على أنفسهم وتنظيم حياتهم اليومية والمعيشية، وبناء على توصيات اللجان الفنية المتعددة بضرورة ايجاد الحلول المناسبة نحو دمج الابناء في المجتمع فقد صدر القرار الوزاري رقم (25/أ) لسنة 2014، بشان تشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تستدعي تقديم رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية لانتهاء الحضانة، ووضع المعايير المنظمة لذلك، وقد روعي في تشكيل اللجنة أن تتوافر فيها جميع العناصر الفنية المختلفة سواء من الناحية الاجتماعية والنفسية والامنية والقانونية من داخل الوزارة وخارجها كما حرصت اللجنة على سماع ومشاركة الأبناء في جزء من أعمالها".

طبيعة الرعاية

وأضافت الملا في تصريح صحافي امس: "أن اللجنة كلفت بمهام محددة وهي تحديد طبيعة الرعاية الاجتماعية التي يمكن للوزارة تقديمها للأبناء، ووضع الحلول المناسبة لتأهيل الحالات التي بلغت أقصى سن للحضانة للاندماج داخل المجتمع وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك".

ولفتت الى ان اللجنة بعد ان فرغت من اعمالها اعدت تقريرا اوصى باستمرار الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم المالي للابناء الذين يتم استقلالهم عن الوزارة والاعتماد على ذاتهم والانخراط الكامل بالمجتمع على النحو التالي: مستلزمات الزواج بالنسبة للأبناء الذين يقدمون على الزواج، ودفع جزء من قيمة ايجار السكن، مساعدة في التأثيث، والمساهمة في المديونيات البسيطة على الأبناء، وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة".

back to top