تجميد المادة 122 منذ تشكيل مجلس المفوضين

نشر في 02-11-2014 | 00:01
آخر تحديث 02-11-2014 | 00:01
• نيابة الأسواق لم تتلق أي إحالات منذ سبتمبر
• فريق التعديلات يرى ضرورة مرونة التطبيق والتشدد في العقوبات

تنص المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.
منذ بداية تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لم يتم الإعلان عن أي إحالات تمت إلى نيابة الأسواق، حيث جرى شبه تجميد للعمل بتطبيق المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن نيابة هيئة الأسواق لم تستقبل منذ بداية سبتمبر الماضي أي قضايا لحالات شبهات التداولات، مشيرة إلى أنه بعد كثرة الشكاوى خلال الفترة التي سبقت تغيير مجلس المفوضين الأخير، تمت إحالة المادة 122 إلى المحكمة الدستورية، من أجل الفصل فيها دستوريا، وبالرغم من ذلك كانت الإحالات جارية على قدم وساق إلى حين تشكيل المجلس الحالي.

وأوضحت المصادر أن ثمة تداولات عادت إلى الواجهة أخيرا، مثل تداولات السهم الواحد، وتداولات على أسهم بكميات كبيرة، دون وجود تغيير في قاعدة كبار المساهمين، لافتة الى أن الحديث عن تجميد العمل بالمادة 122 شجع على عودة مثل هذه التداولات غير الاعتيادية مرة أخرى.

وزادت ان التشدد في عملية الرقابة لم ينته، لكن ثمة عمليات تدقيق تتم على الأسهم، ويتم رفعها وبها تقارير إلى الجهات الرقابية العليا، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أمر الإحالة من عدمه، حيث يترك لها هذا الخيار.

وقال مصدر من فريق تعديلات قانون هيئة الأسواق إن إجراء تعديلات على المادة 122 يتعلق بحسم النظر في دستوريتها، مشيرا إلى أن أي تعديلات تصب في هذا الأمر ستكون لمصلحة التشدد في العقوبات في حال إثبات وقوع المخالفة وتجريمها.

وأضاف انه «خلال الفترة الماضية كنا نشكو من عدم تجريم مثل هذه العمليات، ولما جرى التشدد في تطبيقها جاءت الشكاوى»، ملمحا إلى أن هذه المادة حالها مثل أي مادة، فالإحالات إلى النيابة لم تجر إلا بعد عملية تدقيق والعثور على شبهات تستدعي الفصل فيها، ويحتاج العمل وفق هذه المادة فقط إلى توعية، والإعلان بشكل مفصل عن العمليات التي يتم من خلالها الإحالة إلى النيابة.

وذكر مصدر نيابي ان «هناك عشرات القضايا التي حققنا فيها، ويلاحظ أن المتداول لا يعرف شيئا عن أسباب إحالته إلى النيابة، ولا يعرف نوع المخالفة ولا يفهمها، فالأمر يحتاج إلى حملة توعية كبيرة تطلقها هيئة الأسواق بهذا الخصوص».

ويرى أن بعض الإحالات التي تمت كانت على النوايا، وأن التحقيق فيها لم يكن يخرج بقرار سوى إحالة الأمر قضائيا للفصل فيها، مستدركا ان هناك إحالات أخرى ثبت ارتكاب مخالفات فيها واخذ بشأنها قرارات تأديبية.

يذكر أن المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 تنص على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.

back to top