البراك يقترح قانوناً بضم أصحاب "البيوت الحكومة" لـ "من باع بيته"
تقدم النائب محمد ناصر البراك باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكرراً ب" إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بشأن ضم أصحاب بيوت الدخل المحدود (البيوت الحكومية) في قانون من باع بيته تطبيقاً لمبدأ العدل والمساواة ورفع الظلم عن أصحاب الدخل المحدود.
جاء نص الاقتراح كالتالي:قانون رقم 2 لسنة 2015بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً ب) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية- بعد الاطلاع على الدستور.- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له.- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف وأقساط البيوت الحكومية المعدل بقانون (5) لسنة 1993.- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.(مادة أولى)تضاف إلى القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 29 مكرراً ) ( أ ) نصها الآتي:يشمل المواطن الذي باع بيته الحكومى وقام بسداد المديونية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاملاً. (مادة ثانية)تطبيق أحكام المادة الأولى على كل مواطن باع بيته وسدد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كامل القرض الاسكاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون.(مادة ثالثة)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.أمير دولة الكويتصباح الأحمد الصباحالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكرراً ب" إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية:لما كان قانون رقم 2 لسنة 2015 وقد أجاز من باع بيته أعطى حق الرعاية إلى صاحب الأرض والقرض حرم صاحب البيت الحكومى من الرعاية، فأفتقد في هذا العدالة والمساواة بين المواطنين مخالفاً الدستور الكويتي الذي عمل على توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية.وعلى هدي من هذه الأحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية في مختلف الظروف، وبالنظر إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقد اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقها ولمرة واحدة مبيناً الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وأججتها الملحمة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها.لذا فقد جاء القانون لمعالجة أوضاع هذه الفئة دون غيرها، حيث تم إضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً ب) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بتخصيص مسكن ملائم له وأسرته وفق صحيح حاجته وذلك بصفته انتفاع أو بصفة إيجار، مع إسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب أولوية المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص، وأكد النص على أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولوية أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه على اي صورة من الصور، وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم ( 20 ) لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.