ضوابط جديدة لإجراء عمليات السمنة في «القطاعين»

نشر في 18-05-2015 | 00:02
آخر تحديث 18-05-2015 | 00:02
No Image Caption
لا يجوز إجراؤها في «الخاص» قبل السابعة صباحاً ولا بعد التاسعة مساء
أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قرارا وزاريا برقم 111 لسنة 2015، بوضع ضوابط جديدة لإجراء عمليات السمنة في المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، والمعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجرائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء في القرار:

تجرى العمليات الجراحية لعلاج السمنة المرضية، وفقا للشروط والضوابط التالية:

1 - للمرضى أصحاب كتلة الجسم (BM1) من 30 - 35 في حالة وجود ظاهرة الأيضية (ضغط - سكر- اضطراب دهون الدم)، كما يمكن إجراء عمليات السمنة لنفس كتلة الجسم (30-35 كيلوغراما لكل متر مربع) لمرضى السكر أو ارتفاع ضغط الدم، وذلك بعد استشارة طبيب اختصاصي الباطنية.

2 - للمرضى أصحاب كتلة الجسم 40 وما فوق، فيمكن إجراء عملية السمنة من دون وجود مضاعفات مصاحبة للسمنة.

3 - يجوز إجراء عملية حلقة المعدة للمرضى أصحاب كتلة الجسم من 30 - 35 إذا كانت هناك مضاعفات مصاحبة للسمنة، أو كتلة جسم 35 وما فوق إذا لم توجد مضاعفات مصاحبة للسمنة.

وأوضح القرار أن تلتزم المستشفيات الأهلية بإرسال الإحصاءات والبيانات عن العمليات الجراحية التي أجريت الى إدارة التراخيص الصحية بصورة شهرية، وتلتزم أقسام الجراحة العامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية المرخص لها بإجراء تلك العمليات بإعداد السجلات اللازمة للمرضى، ويدون بها تقييم الحالة المرضية وكتلة الجسم ومبررات إجراء تلك العمليات وخطوات وإجراءات القيام بها والأطباء القائمين على إجراء تلك العمليات، مع تدوين تطور حالة المريض طوال فترة علاجه، ومدى حدوث مضاعفات أو وفيات ذات صلة بتلك العمليات والرأي الفني لرئيس القسم ومدير المستشفى التي وقعت بها تلك المضاعفات أو الوفيات في حال حدوثها.

تقرير مفصل

وجاء في القرار أنه لا يجوز إجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة التاسعة مساء.

وعند حصول مضاعفات بسبب تلك العملية الجراحية للسمنة للمرضى في القطاع الطبي الأهلي قد تتطلب التحويل الى مستشفى حكومي، فإنه يجب تزويد إدارة التراخيص الصحية والمستشفى الحكومي الذي يستقبل تلك الحالات بتقرير مفصل عن الحالة مرفق به تقرير كامل للعملية وتصويرها عن طريق اسطوانة ممغنطة (CD)، ويجوز استدعاء الطبيب المعالج الذي أجرى تلك العملية لمناقشته في المستشفى الحكومي.

وعند حدوث مضاعفات لعمليات مرضى السمنة يلتزم الجراح من فئة الدوام الجزئي معالجة المريض في المستشفى نفسه الذي أجريت فيه العملية الجراحية، وفي حالة طلب المريض بنفسه معالجته في مستشفى حكومي، يتم تحويله الى المستشفى نفسه الذي يعمل فيها هذا الطبيب في الفترة الصباحية، لضمان متابعته الشخصية لحالته، بغضّ النظر عن عنوان سكن المريض في البطاقة المدنية، ما لم يطلب المريض بنفسه علاجه في المستشفى التابع لمسكنه الخاص.

ولضمان مستوى جودة الخدمة والجراحة الآمنة لمرضى السمنة، تلتزم أقسام الجراحة العامة في المستشفيات الحكومية بتزويد مجلس أقسام الجراحة بأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا، وتزويد إدارة التراخيص الصحية بنسخة منها، كما تلتزم المستشفيات الأهلية بتزويد إدارة التراخيص بأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا، والذين يعملون بنظام الدوام الكامل من داخل المستشفى، أو خارجه، كما يلتزم الأطباء المرخص لهم بإجراء جراحات السمنة باتباع السياسات والتوصيات والبروتوكولات المعتمدة عالميا، وبما لا يتعارض مع هذا القرار.

ودعا القرار الأطباء المخاطبين بأحكام هذا القرار والمستشفيات الحكومية والأهلية التي تجرى فيها عمليات جراحة السمنة وتركيب بالون المعدة إلى تطبيق أحكام هذا القرار، ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف أحكامه، وعلى مجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

وجاء في القرار تشكيل لجنة بمعرفة مجلس أقسام الجراحة من أطباء استشاريين في جراحة السمنة تكون مهمتها النظر في ما يحال إليها من حالات استثنائية تعد خارج نطاق هذا القرار، وتقرير ما تراه مناسبا بعد بحث كل حالة على حدة.

وأشار القرار الى أنه يجوز إجراء العملية لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة مع كتلة الجسم 35 وما فوق في حال وجود مضاعفات شديدة مصاحبة للسمنة، أو لمن مؤشر كتلتهم 40 فما فوق، مع وجود مضاعفات أقل شدة، وفي كلتا الحالتين يجب أخذ رأي طبيب اختصاصي أطفال واختصاصي طب النفس للأطفال، واختصاصي أمراض الغدد واختصاصي التغذية، على أن يكون من أطباء وزارة الصحة، وذلك قبل إجراء العملية.

خبرة موثقة

وأوضح القرار الوزاري أنه يشترط في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ما يلي: الحصول على خبرة عملية موثقة في سجل كتابي ومعتمد من أحد الاستشاريين بقسم الجراحة ذوي الخبرة في جراحة السمنة ورئيس القسم، ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة.

وفي حالة أن يكون المستوى الطبي لطبيب الجراحة العامة اختصاصي، فإنه يجب أن يتم إجراء العملية تحت الإشراف الكامل من طبيب جراحة عامة بمستوى اختصاصي أول على الأقل، مع عدم الاخلال بما ورد بالبنود 1 - 2 - 3.

 وبالنسبة للأطباء في القطاع الأهلي، سواء كانوا دواما كاملا أو فئة أطباء الدوام الجزئي، فإنه لا يحق للطبيب إجراء عمليات السمنة إلا بعد الحصول على كتاب معتمد من رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي يعمل به والاستشاري المسؤول عنه، وبالنسبة إلى الأطباء غير الكويتيين، فإنه يشترط ان يكون المستوى الفني للطبيب غير الكويتي لا يقل عن استشاري جراحة عامة، مع وجود خبرة عملية لديه مصدقة ومعتمدة من مجلس اقسام الجراحة.

 وبالنسبة للأطباء الزوار في القطاعين الحكومي والأهلي، فإنه يجب قبل التصريح لهم بإجراء جراحات السمنة اعتماد مؤهلاتهم وشهادات الخبرة لديهم من إدارة التراخيص الصحية، ويتم التخدير لعمليات السمنة بمعرفة فريق أطباء التخدير برئاسة طبيب تخدير لا يقل مستواه الفني عن طبيب اختصاصي أول، ولديه الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات عمليات السمنة والمضاعفات المصاحبة لها، مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الفنية والبروتوكولات الموضوعة من جانب مجلس أقسام التخدير لضمان سلامة المرضى.

مبررات العملية

وشدد القرار على انه يشترط في جميع الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له بإجراء تلك العمليات بإعلام المريض أو (وليه القانوني) بمبررات إجراء العملية والفوائد المتوقعة والمضاعفات والمخاطر المترتبة على العملية والتخدير، وأن يثبت ذلك بالملف الطبي للمريض، مع الحصول على الموافقة الكتابية المستنيرة من المريض أو (وليه القانوني).

ولا يجوز إجراء عمليات السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها وبإجراء تلك العمليات، ويحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم بإجراء تلك العمليات، وفقا للشروط الواردة في هذا القرار، ويتم تحديث تلك القائمة دوريا كل سنة من جانب رئيس القسم، وتعتمد من مدير المستشفى، وترسل القائمة لمجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية.

back to top