«الخارجية» توافق على تعزيز امتيازات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

نشر في 03-01-2014
آخر تحديث 03-01-2014 | 00:01
No Image Caption
من ضمن تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة التقرير الرابع للجنة عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها والذي انتهت اليه اللجنة بالموافقة بعد ان تأكدت من عدم تعارضها مع الدستور والقوانين المحلية.

وقالت اللجنة في تقريرها: ناقشت اللجنة مشروع القانون بشأن اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية بجلستها المنعقدة في 17/11/2013 حيث تبين ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز الحصانات المقررة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية وموظفيها ومندوبي الدول الاطراف في دولة الكويت كما تبين لها ان الاتفاق موضوع مشروع القانون جاء استنادا الى ان دولة الكويت سبق لها التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيماوية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1993 بما اشتملت عليه بالمادة السابعة فقرة 50 منها على تحديد الصفة القانونية لممثلي المنظمة والامتيازات والحصانات المقررة لها وان يجري تحديدها باتفاقات متبادلة بين المنظمة والدول ذات العلاقة مباشرة، واشتمل الاتفاق على 12 مادة.

وبين تقرير اللجنة انه تضمنت المواد 1-4 التعريفات المدرجة بالاتفاق وتحديد ماهية الشخصية القانونية التي تتمتع بها المنظمة كالحصانة من اجراءات التفتيش القضائي والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية مع جواز حيازة المنظمة للاموال والعملات المختلفة ونقلها بين فروع المنظمة من بلد الى اخر ونطاق الاعفاء من الرسوم الجمركية المباشرة وغير المباشرة، كما اكدت المادة 4 التسهيلات والحصانات المقررة للاتصالات ذات الصلة باعمال المنظمة ومراسلاتها في الداخل والخارج، واشتملت المواد 5-9 الامتيازات والحصانات المقررة لممثلي المنظمة والعاملين بها ومندوبيها والمستشارين والخبراء بها عند ممارستهم لعملهم بها وحصاناتهم القضائية والادارية وتسهيل دخولهم ومغادرتهم البلاد والاعفاءات الضريبية المقررة لهم.

وتابعت: كما عالجت المادة 10 الاجراءات التي تتخذها دولة الكويت في حالة اساءة اي من العاملين بالمنظمة استخدام اي من هذه الامتيازات او الحصانات ومن بينها جواز طلب المغادرة بامر من السلطات الكويتية بناء على موافقة وزير الخارجية لدولة الكويت، وتضمت المادتان 11، 12 قواعد تسوية المنازعات الناشئة على ان يحال الى التحكيم الموضوعات التي لا توفق الاطراف في حسمها وديا وان يجري تفسير اي من مواد الاتفاق على ضوء الوظائف التي توكلها الاتفاقية الى المنظمة مع بيان لاحكام نفاذ الاتفاقية ومدته وكيفية تعديله (المادة 12).

وطلبت وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ احكام الاتفاقية الموافقة عليها وبالصياغة التي وردت بها احكامها، وطلبت الى وزارة الخارجية بناء على ذلك استكمال الاجراءات القانونية للموافقة عليها وبعد الدراسة والمناقشة تبين للجنة ان نصوص الاتفاقية كما وردت بها لا تتعارض مع احكام الدستور او القوانين النافذة بالدولة، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الموافقة على الاتفاقية وبالصيغة التي وردت بها.

back to top