الحويلة والصالح في «KiLAW»: «الاتفاقية الأمنية» مرفوضة

نشر في 25-02-2014 | 00:01
آخر تحديث 25-02-2014 | 00:01
No Image Caption
«موادها كارثية... واتسمت بعدم الوضوح»
رفض أستاذا القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الحويلة ود. هشام الصالح الاتفاقية الأمنية الخليجية، واعتبراها غير دستورية لأن موادها تحتوي على عبارات مطاطية.
أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الحويلة أن كثيراً من الجدل أثير حول مدى دستورية دخول الكويت في الاتفاقية الأمنية الخليجية.

 وقال في ندوة «الاتفاقية الأمنية في ميزان الدستور» التي نظمتها رابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية «KiLAW» إن هناك عبارات وردت في الاتفاقية اتسمت بعدم الوضوح، مثل مسألة «التدخل في حالات الاضطراب والكوارث».

 وأضاف «كذلك هناك مواضيع مثل تدخل قوى الأمن الحدودية وخفر السواحل في الدول الخليجية المجاورة للحدود الإقليمية البحرية إلى حين إلتقائها بقوى أمن الدولة التي اجتازت حدودها ومياهها الإقليمية».

 ولفت إلى أن هذا انتهاك لسيادة الدولة وهو أمر مرفوض، ويصل الأمر إلى ملاحقة المطلوبين إلى داخل حدود الدولة الأخرى.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح أن المادة الأولى للاتفاقية تظهر الدعوة للتعاون بين الدول الأعضاء وفق التشريعات الوطنية والتزاماتها الدولية، وأن هذه المادة كما يبدو وضعت لحالة دولة الكويت على وجه التحديد بحكم مؤسستها التشريعية وسمو دستورها وقانونها.

وأوضح أن المادة الرابعة تحتوي على عبارة مطاطة مثل «المعلومات والبيانات الشخصية خاصة إذا ما كانت تتعلق بالمعلومات المصرفية والعسكرية»، مبينا أنها حتى تعتبر تعديا على الحرية الشخصية للأفراد وحقهم في الخصوصية والمساس بالحياة الشخصية، والتي تبيحها هذه الاتفاقية في هذه المادة لتضرب قوانين كويتية موجودة وقائمة.

 وأشار الى أن البنود الواردة في المادة السادسة في هذه الاتفاقية الأمنية «تتضمن مواد غير قابلة ومستحيلة التطبيق في الكويت؛ لأننا نملك دستورا يكفل ويمنح الحريات للمواطن، وهذه المادة تتعدى على تلك الحريات».

واعتبر أن المادة العاشرة في الاتفاقية والتي تتعلق بتدخل قوات الأمن الخارجية في شأن داخلي وتعد على سيادة الكويت كدولة تنافي الدستور الكويتي، وهو أول نص في دستور دولة الكويت، مبينا انه إن كانت هذه المادة أتت لتبرير ما حدث في البحرين من استعانتها بالقوات السعودية لحل اضطراب داخلي تحت مظلة درع الجزيرة ومنظومة مجلس التعاون، فهذا الأمر كان خاطئا ولا علاقة له بهدف تأسيس درع الجزيرة أصلا.

ومضى الصالح في تحليل مواد الاتفاقية ونصوصها مبينا أن المادتين «14 و16» تتضمنان نصوصا وصفها بـ»الكارثية» لأنها تتعلق بتسليم الأشخاص «كويتيين أو غيرهم» لأي دولة تتهمهم بشيء ما أو المحكومين، وبالتالي فهو بمثابة إبعاد للمواطن ومؤكدا أن هذا أمر لا يجوز دستوريا حسب المادة 28 من الدستور الكويتي.

 وشدد على أنه في حال تطبيق الاتفاقية «فكيف يمكن ضمان عدم تطبيق وزارة الداخلية لمواد غير دستورية إذا كانت قوى أمن الداخلية تنتهك الدستور يومياً من خلال اقتحامها لحرمة المنازل الخاصة بدون إذن من النيابة، كما تطلعنا الصحافة كل يوم أو تفتيش السيارات وهو مخالفة دستورية لأنه يتم دون إذن نيابة».

 وأضاف أن «المادة 16 من الاتفاقية تخالف عدة مواد دستورية تتعلق بكون المتهم بريئا حتى تتم إدانته، فكيف يمكن تسليم متهم لأي دولة أخرى»! لافتا الى ان الأمر ينطبق على المادة 18 من هذه الاتفاقية بشأن الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد.

back to top