طنا لتأسيس شركات لتطوير المستودعات والمنافذ
تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية. وينص الاقتراح على ان "تتولى الهيئة العامة للاستثمار وحدها دون غيرها تأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، مثل إنشاء المستودعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة، بالإضافة الى الخدمات المالية والإدارية المساندة، لتكون أساسا لإنشاء مناطق حرة شاملة مستقبلا وانطلاقة لتطوير وإحياء المناطق الحدودية".واشترط الاقتراح أن تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي: 20% من الأسهم تطرحها الهيئة العامة للاستثمار بمزاد علني للراغبين من المستثمرين وفق شرائح تحدد مقدار كل منها، كما تحدد زمان ومكان طرحها، وذلك بعد انتهاء إجراءات التأسيس وقبل طرح الأسهم المخصصة للاكتتاب العام، و10% من الأسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار، و10% من الأسهم تخصص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن رغبت في المساهمة، والا أضيف ما لم تساهم به المؤسسة إلى النسبة المخصصة للاكتتاب العام، و25% من الأسهم تخصص لأصحاب المعاشات التقاعدية بعدد مساو من الأسهم لكل منهم، و35% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين من غير أصحاب المعاشات التقاعدية، وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركة قصر متوفى عنهم والدهم أو معاقون، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر، وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خالص في هذه القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
كما نص في مادته الثانية على ان "تكتتب مؤسسة التأمينات الإجتماعية في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم، وتسترد المؤسسة ممن خصص لهم من أصحاب هذه المعاشات قدر من هذه الأسهم بقيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على أقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس إدارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للأسهم المخصصة لكل منهم، وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل أصحاب المعاشات المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الأسهم التي تخلوا عنها".وقالت المادة الثالثة "يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها".