عسكر يقترح إنشاء محكمة الأسرة
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء محكمة الأسرة، جاء في مذكرته الايضاحية "كانت الأسرة موضع اهتمام المشرع الدستوري. فقد نص الدستور في المادة التاسعة على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويقوى أواصرها ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة)".وقال العنزي، في اقتراحه، "وفقا للنظام القضائي كما وضعه قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، تختص المحكمة الكلية ابتدائيا بجميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (المادة 34) فمسائل الأحوال الشخصية جميعها من اختصاص المحكمة الكلية أيا كانت قيمة الدعوى وعلى وجه التحديد دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف".
واضاف: "لاشك في أن قضايا الأحوال الشخصية ذات طبيعة خاصة، فهي تمس الأسرة وعلاقات أفرادها في ما بينهم، كالزواج والطلاق والنفقة والوصاية والقوامة والحجر والغيبة وغيرها كثير، وهي أمور تحتاج إلى معالجة خاصة تختلف عن تلك التي تعامل بها القضايا المدنية والتجارية، لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة".وتابع: "ووفقا لأحكام هذا القانون تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما في ذلك إشهادات الوفاة والوراثة".وزاد: "تستأنف أحكامها أمام دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف، ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة المادتان الأولى والثانية".