الحريجي يقدم تعديلاً على قانون الجنسية

نشر في 06-01-2014 | 00:06
آخر تحديث 06-01-2014 | 00:06
No Image Caption
تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، بحيث يمنح أبناء وبنات المتجنس، وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها دون النظر إلى اعمارهم بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأبناء، وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة الرابعة من هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 قد جرى على أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للتجنيس وقت كسب والدهم الجنسية، وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من أولاده إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3  و5 من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية".

ورأى الحريجي استبدال الفقرة الأولى بفقرة جديدة وهي "يمنح أبناء وبنات المتجنس، وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها دون النظر إلى اعمارهم بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأولاد وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة الرابعة من هذا القانون".

ومن ثم فإنه من يحصل على الجنسية الكويتية وله أبناء وبنات فإنهم يحصلون على جنسية والدهم في الحال دون النظر إلى اعمارهم أسوة بوالدهم، ودون حاجة إلى العرض على وزير الداخلية، بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأولاد وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة الرابعة من هذا القانون.

back to top