"الدستورية": منصب الأمير يستوجب الاحترام والتوقير لعلو مكانته

نشر في 02-12-2013 | 11:26
آخر تحديث 02-12-2013 | 11:26
No Image Caption
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على عدم دستورية المادة ٢٥ من قانون أمن الدولة وهو ما يعني بقاء المادة ودستوريتها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه لا يليق بأن يكون أعلى مقام في الدولة خاضعا لما يخضع له بقية الأفراد، مضيفة بأن المقصود في الطعن بمسند الإمارة هو حماية شخص الأمير مما عساه أن يوجه اليه من طعن في حقوقه وسلطته.

وأضافت المحكمة الدستورية بأن المحاسبة تشمل كل نقد ينطوي على تجريح يمس الهيية ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي، مشيرة إلى أنه يقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه أن يمثل إنتهاكا أو مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، أما المصود بالتطاول على مسند الامارة هو التعريض بنظام توارث الامارة وكيان النظام الاميري القائم.

وأكدت المحكمة على أن منصب الأمير يستوجب الاحترام والتوقير له وإكباراً وإعظاماً لعلو مكانته ومقامه السامي، وأن المادة ٢٥ من قانون امن الدولة دستورية ولا توجد بها اي مخالفات.

back to top