الحريجي يقترح تعديل قانون إقامة أزواج الكويتيات
تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب. ونص المقترح على ان يستبدل بنصوص المواد 9 مكرر، 12، 24، من المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1959م في شأن إقامة الأجانب على النحو التالي: المادة 9 مكرراً: يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه أو مطلقة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة.
وبين المقترح تعديل المادة 12 الى: يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل. وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال شهر من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية، وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفر إلى الخارج أو عن تغيير العنوان.
واوضح المقترح انه "لا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها"، ونص على ان تكون المادة 24: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة (15 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على أربعمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 6 و7 و7 مكرر و8 و8 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تزيد على ستمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11 و12 و14 فقرة 1 و2, والمادة 15 من هذا القانون.