العدساني: الاتفاقية الأمنية نافذة ويجب رفضها لا تأجيلها

نشر في 21-02-2014 | 00:01
آخر تحديث 21-02-2014 | 00:01
«خالفت الدستور في سبع مواد ولم تُعَرِّف الجريمة»
أكد النائب رياض العدساني انه في المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية الامنية الخليجية لم يتم تعريف الجريمة ولا حتى تحديد نوعها، وما اذا كانت "مالية أم سياسية أم غيرهما".

واوضح العدساني في تصريح امس ان "المادة السادسة التي تدعو الى توحيد الأنظمة والقوانين بعد إقرار الاتفاقية سيتم استحداث جرائم جديدة وتقليص الحريات وفقها".

ورأى العدساني ان المادة العاشرة المتعلقة بطلب المساندة من دولة أخرى بغرض التعاون الميداني، ما هي إلا تعد صارخ على المادة 1 من الدستور الكويتي، مستدركا: "تنص المادة 14 من الاتفاقية الامنية الخليجية على دوريات مشتركة وفتح المنافذ الحدودية بين الدول اﻷطراف، وهذا يعتبر تدخلا في سيادة الدولة".

وتابع: "المادة 16 التي تنص على تسليم المطلوبين الموجه لهم اتهام مخالفة للمواد من 30 إلى 35 من الدستور، بيينما المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مستغربا انه "وفق هذه المادة فانه يتم تسليم المطلوب لدولة أخرى بمجرد اعتباره متهما، وسيحاكم استنادا الى قانون تلك الدولة، علما بأن القوانين تختلف من دولة ﻷخرى".

وتناول العدساني المادة 20 والبند (أ) من الاتفاقية، التي تشير الى أنها نافذة ﻷنه مضى عليها 30 يوما وصدقت عليها 5 دول لذلك يجب على المجلس رفضها، مضيفا: "تأجيل مناقشة الاتفاقية يجعلها نافذة حسب نص المادة 20 بند (أ) وهذا يتعارض مع المادة 70 من الدستور الكويتي، لذا اﻷجدر التعجيل برفضها".

وقال: "منذ تاريخ توقيع الاتفاقية لم يتم تعديل أي مادة عكس ما ذكرته الحكومة بأنها عدلت توافقا مع الدستور، رغم ان الاتفاقية نصت صراحة في المادة 20 البند (ج) على انه (يجوز تعديل هذه الاتفاقية)، وهذه العبارة تسمح بموجبها بتعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافة مواد جديدة".

وقال العدساني "حسب نص الاتفاقية الأمنية الخليجية فهي نافذة، واﻷجدر رفضها وعدم تأجيل مناقشتها وسنطالب بذلك كونها تخالف الدستور الكويتي".

back to top