«التعليمية» تؤجل اجتماع الثلاثاء بسبب «القمة العربية - الإفريقية»

نشر في 16-11-2013 | 00:05
آخر تحديث 16-11-2013 | 00:05
No Image Caption
مدرج على جدول أعماله مرسومان ومشروع و4 اقتراحات بقوانين و168 اقتراحاً برغبة
كان مقررا أن تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعا الثلاثاء المقبل، إلا أنه اصبح عطلة رسمية في البلاد بسبب القمة العربية - الإفريقية وكان مدرجا على جدول أعمالها مرسومان بقانون ومشروع بقانون اضافة الى 4 اقتراحات بقوانين و168 اقتراحا برغبة.

أما المرسومان فهما:

مرسوم بقانون رقم 501 لسنة 2010 باحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ومحال الى اللجنة منذ 16 ديسمبر 2010 ولم تبته إلى الآن.

ومرسوم بقانون رقم "502" لسنة 2010 باحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، محال في التاريخ نفسه السابق ولم تبت فيه ايضا.

ومشروع بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة "3" من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، محال بتاريخ 10 فبراير 2013.

اما بالنسبة للاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة والاجتماع القادم، فالاقتراح الأول بشأن اقتراح بقانون في شأن حماية النشء في الإعلام المرئي.

وكانت اللجنة التشريعية أحالت تقريرها للجنة وجاء فيه ما يلي:

احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 22/8/2012 لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 8/9/2013 حيث تبين ان هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى حماية النشء في الإعلام المرئي من التأثير السلبي وذلك مما يعرض فيه من مصنفات فنية سواء كانت سينمائية او مسرحية قد تضر بالنشء وخاصة من هم صغار السن.

واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون وتبين انه جاء بعشر مواد على النحو التالي: المادة الاولى: حددت العبارات التي يجب وضعها عند اجازة المصنفات المشار إليها على النموذج المعد لذلك للفئات العمرية المنصوص عليها بالمادة، والمادة الثانية: حددت السن المسموح بها للمشاهد، والمادة الثالثة: الفترة الزمنية المسموح فيها بالعرض، والمادة الرابعة: حظرت الاعلانات التجارية اثناء العرض للفئات العمرية المحددة بالمادة الاولى، والمادة الخامسة: ان تقوم وزارة الاعلام بتحديد الفئة العمرية التي تشاهد شرائط واقراص الفيديو المصورة، والمادة السادسة: وضع اشارات ملونة من قبل قنوات التلفزيون المختلفة لكل فئة عمرية على حدة، والمادة السابعة: حددت الوقت المسموح فيه بعرض الاشارات سالفة الذكر، والمادة الثامنة: نصت على عقوبة مخالفة احكام المواد الثانية، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة على أنتيكون اداة تنفيذه اداة ادنى من القانون وهو اقتراح برغبة.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.

اما الاقتراح الثاني فكان بشأن انشاء الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع.

وجاء في تقرير اللجنة التشريعية الذي تمت احالته الى المالية ما يلي:

احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 22/8/2013 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 3/11/2013 حيث تبين لها أن هذا الاقتراح بقانون محل الدراسة يهدف الى مسايرة التطور الذي جد في الاعلام المرئي والمسموع والاستفادة من التجارب التي تمت في ظل سريان القانون الحالي وذلك بتلافي القصور الذي ظهر نتيجة للتطبيق العملي للقانون المشار إليه فضلا عن اضافة بعض القواعد والاجراءات التي فات القانون المعمول به الاخذ بها وتبين ان مصلحة المجتمع تستلزمها وانها سوف تعمل على تقدم وتطور الاعلام سواء كان مرئيا او مسموعا وذلك باعتباره يؤثر في الرأي العام ويعمل على الحفاظ على ثوابت المجتمع الكويتي وفقا للدستور.

كما يهدف الاقتراح بقانون الماثل من انشاء الهيئة العامة المستقلة والمجلس الاعلى للاعلام الى تخفيف العبء عن كاهل وزارة الاعلام والعمل على تفرغ خبراء الاعلام لادارة هذا القطاع الحيوي وتطويره.

ورأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون الماثل فكرة صائبة تصب في صالح المجتمع الكويتي ومواطنيه الامر الذي يحقق المصلحة العامة ومصالح المواطنين الخاصة.

وتبين للجنة التشريعية بعد الاطلاع على مواد الاقتراح بقانون محل البحث انه يشمل من الناحيتين الموضوعية والشكلية على ادارة وتطوير قطاع الاعلام المرئي والمسموع يضاف الى ذلك ان الاختصاصات التي سوف يباشرها المجلس الاعلى للاعلام والمبينة في المادة الثالثة من الاقتراح سيكون لها دورها الفعال في تنظيم وإثراء الحقل الاعلامي.

كما ان الموضوعات العديدة التي تضمنتها المادة 31 من الاقتراح بقانون ومنعت البرامج من بثها والا تعرض المسؤول للعقاب الرادع الوارد في المادة 33 من الاقتراح سوف تضمن للوطن والمواطنين الحفاظ على ثوابت المجتمع الكويتي كما وردت في الباب الثاني من الدستور وعدم المساس بالنظام العام والاداب العامة فضلا عن الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسكها.

وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون على نحو ما سلف يخلو من شبهة عدم الدستورية وجيد الفكرة وفي حاجة الى دراسة متحصصة تشمل كافة الجوانب والمقومات التي تلزم لانشاء تلك الهيئة ومجلسها الاعلى منها جوانب مالية وادارية وخبرة فنية.

وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة.

back to top