الصبيح تصدر قراراً بتنظيم العمل التعاوني في البلاد
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية قراراً وزارياً يعنى بتنظيم العمل التعاوني في البلاد بناء على قانون الجمعيات التعاونية الجديد.
ويتضمن القرار الذي يكمل القرارات السابقة ويلغي القرار رقم 195 لعام 2000 سبعة بنود و63 مادة درست وصيغت من قبل لجنة ضمت قطاعي التعاون والشؤون القانونية وتنظم كل مواده اجراءات العمل بالجمعيات التعاونية لناحية انعقاد مجالس الإدارات واللجان المنبثقة.وينص القرار على وضع هيكل وظيفي وتقليص الوظائف الاشرافية إلى ثلاث فقط كما نظّم بند المعونة الاجتماعية بحيث أصبحت المخصصات بنسب متساوية للصرف داخل حدود منطقة عمل الجمعية في وقت حظر القرار الصرف على جمعيات المجتمع المدني ومراكز الخدمة والكوبونات.ويشتمل أيضاً على وضع نظام محاسبي دقيق للبضاعة التالفة والراكدة وتبديل العهد والجرد السنوي وأرباح الأسهم وسياسة الشراء وتسديد الموردين وأعطى القانون المنتج الوطني الأفضلية بحيث ألغى الاشتراطات عليه وتسويقه ووضع مكان خاص له.كما نظّم الإجراءات المتّبعة لطرح المناقصات والأعمال اإنشائية وتحديد التكلفة لجميع الأعمال ونظّم طريقة طرح الاأفرع المستثمرة وعملية فض المظاريف والتنازل عنها وتحديد الأنشطة التي تكون إدارتها مباشرة من الجمعية.ونظّم القرار أيضاً الدعوة إلى الجمعية العمومية وإدارة جلستها والترشح والانتخابات وحق مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان رئيسية هي اللجنة المالية والإدارية ولجنة المشتريات ولجنة الخدمات الاجتماعية ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة على أن يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة ومن غير أعضاء الهيئة الإدارية بما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط. وحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بثلاثة أو خمسة أعضاء كحد أقصى ويشترط لصحة انعقادها اكتمال النصاب القانوني ويحق لكل عضو المشاركة فى عضوية اللجان كحد أدنى لجنة واحدة وبما لا يتجاوز لجنتين.ويجوز بمقتضى القرار لرئيس إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي من الأعضاء الآخرين إلى حضور جلساتها على ألا يكون لهم حق التصويت.وحظر على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية القيام بتحميل تكلفة الاعلانات الخاصة على أموال الجمعية كما حظر السفر على نفقة الجمعية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة ويحظر أيضاً الصرف من أموال الجمعية على أي أغراض انتخابية.وفضلاً عن ذلك، حظر القرار التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة 18 من القانون وكذلك مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية الا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة.كما حظر إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراض لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية وحظر أيضاً الأخذ بالاشعارات المجانية أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.ومنع القرار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية من طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاص بأعمال مبانيها الانشائية وتجهيزاتها المستقبلية ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والاشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الانشطة أو غير ذلك من المشاريع المتعلقة بعمل الجمعية إلا بعد العرض على الوزارة والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء بالإجراءات المشار إليها أعلاه.وكان القانون الجديد للجمعيات التعاونية في البلاد قد تم عرضه على المراقبين الاداريين والماليين في تلك الجمعيات والذين أبدوا ملاحظاتهم عليه قبل اعتماده.