الفضل لحبس الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ واجبه

نشر في 17-02-2014 | 00:01
آخر تحديث 17-02-2014 | 00:01
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن إضافة المادة "35 مكرر" الى القانون رقم 31 لسنة 1970.

ونص التعديل على الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانونا او تعمد الاهمال في تنفيذها".

وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: "بالرغم من أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وأن يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، وفق ما قررته المادة 26 من الدستور، إلا أنه يلاحظ أن أصحاب النفوس الضعيفة من الموظفين يمتنعون عن أداء واجبات الوظيفة العامة المقررة قانونا أو يتعمدون الإهمال في تنفيذ هذه الواجبات، ما يجعل الوظيفة العامة خارجة عن الطريق المستقيم للمصلحة العامة وخاضعة لأهوائهم".

وتابعت: "ونظراً كذلك الى أن الوظيفة العامة تقررت أصلاً لخدمة الدولة ومصالحها وتحقيق متطلبات الناس وحاجاتهم، فإن مقترح القانون المرافق أعد لمواجهة كل امتناع عن تنفيذ واجبات الوظيفة العامة من الموظف العام أو إهماله عمداً في تنفيذ هذه الواجبات، بأن نص مقترح القانون في مادته الأولى على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانونا أو تعمد الإهمال في تنفيذها).

back to top