«الفتوى» تعيد تشكيل لجنة متابعة الرد على ملاحظات «المحاسبة»

نشر في 26-11-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-11-2013 | 00:01
أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد انه اصدر قرارا أمس بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة الرد على الملاحظات التي ترد في التقارير الدورية لديوان المحاسبة عن اعمال الادارة وفحصها، واعداد تقارير نصف سنوية، والتوصيات القانونية والادارية اللازمة بشأنها، سواء بإجراء التحقيق او تحويلها الى الجهات ذات العلاقة، تفاديا لعدم تكرارها.

وقال المستشار المسعد، في تصريح امس، إن القرار الذي يحمل رقم 208 لسنة 2013 نص على «اعداد الرد على تقارير وزارة المالية السنوية عن الرقابة المالية المتبعة عن تنفيذ ميزانية ادارة الفتوى والتشريع، وعرض كل التوصيات والقرارات على رئيس الادارة، واي موضوعات اخرى يرى الرئيس احالتها الى اللجنة».

وشدد على ان مثل هذه القرارات تجسد روح التعاون بين هذه الجهات الرقابية، وتحاصر المخالفات المالية، ما يؤدي الى الحفاظ على المال العام وحمايته من سوء الادارة.

يذكر ان المادة الاولى من هذا القرار نصت على انه يتم اعادة تشكيل اللجنة الدائمة بإدارة الفتوى والتشريع على النحو التالي: المستشار وكيل الادارة اسامة المقهوي رئيسا, المستشار وكيل الادارة عبدالله الخضر نائبا, المستشار المساعد د. اسيل الفضالة, المستشار المساعد راوية العوضي, هيام يوسف العبدالسلام مدير الشؤون المالية والادارية بالنيابة, وطلال حسين العبدالله مراقب الحسابات والرواتب أعضاء.

ونصت المادة الثانية على انه «تختص اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: اعداد الرد على الملاحظات التي ترد بالتقاaرير الدورية لديوان المحاسبة عن اعمال ادارة الفتوى والتشريع واعداد تقارير نصف سنوية بما يتم بشأن تلك الملاحظات للعرض على رئيس الإدارة».

وتنص ايضا على «فحص المخالفات التي تشير اليها التقارير الدورية لديوان المحاسبة عن اعمال ادارة الفتوى والتشريع ان وجدت، واعداد التوصيات القانونية والادارية اللازمة في هذا الشأن، تمهيدا لاحالتها الى التحقيق او الجهات ذات العلاقة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها».

وتنص كذلك على «اعداد الرد على تقارير الوزارة المالية السنوية عن الرقابة المالية المسبقة عن تنفيذ ميزانية ادارة الفتوى والتشريع وعرض التوصيات اللازمة بشأنها على رئيس الادارة، واي موضوعات اخرى يرى احالتها الى اللجنة».

أما المادة الثالثة من القرار فنصت على ان «تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون انعقادها بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه». ونصت المادة الرابعة على ان «للجنة ان تستعين بمن تراه من موظفي الادارة وغيرهم لاداء اعمالها».

back to top