"الداخلية" تحذر المواطنين من جرائم الانتخابات

نشر في 05-06-2014 | 19:06
آخر تحديث 05-06-2014 | 19:06
No Image Caption
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة التزام القانون خلال الانتخابات التكميلية والتصدي للظواهر الانتخابية غير الصحيحة.

وقالت في بيان لها "بمناسبة إجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة المحدد لها يوم الخميس الموافق 26/6/2014، فإن وزارة الداخلية تهيب بالاخوة المواطنين الكرام عدم الإخلال بنزاهة الانتخابات والالتزام بأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ولاسيما الباب الخامس منه الذي تناول جرائم الانتخابات".

وذكرت "الداخلية" في بيانها ما تناوله باب جرائم الانتخابات من عقوبات تتمثل في الآتي:

* يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- طبع أو نشر أوراق لترويج الانتخابات دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.

* يعاقب بمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- التحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء، لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال، أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخب شيئاً من ذلك يحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.

- من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو غيره.

- من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو خلافه.

* يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل على ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.

- من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح.

- من استخدم أموال الجمعيات أو النقابات، أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين.

وشددت "الداخلية" في ختام بيانها على ضرورة الالتزام بالقانون، وأنها ستطبقه على الجميع بلا استثناء، آملة التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.

back to top