ترحيب نيابي بعودة عمل وزارة الدفاع بالتجنيد الإلزامي

نشر في 15-08-2014 | 00:03
آخر تحديث 15-08-2014 | 00:03
• المعيوف: من يرفض العمل به ليس لديه حس وطني ولا يشعر بالمسؤولية
• طنا: أنا ضد تطبيقه على المرأة ومع «المتطوعات» في العسكرية في أماكن معينة
تفاعل نواب مع تصريحات وزير الدفاع بشأن عودة العمل بقانون التجنيد الإلزامي في دور الانعقاد المقبل.

لقي تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بشأن إقرار قانون التجنيد في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، ترحيبا من بعض النواب، في مقدمتهم النائبان عبدالله المعيوف ومحمد طنا، إذ طالب الأول بالإسراع في تطبيق التجنيد الالزامي، مؤكدا أن الذي يرفض التجنيد ليس لديه حس وطني.

وقال المعيوف في تصريح امس إن "التجنيد تفرضه نواح استراتيجية وأمنية، خصوصا اننا في حاجة الى رافد للقوات المسلحة"، مشيرا إلى ان وزارة الدفاع مطالبة بتجاوز الأخطاء السابقة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

ونفى وجود أي رابط بين الدعوة الى تطبيق التجنيد الالزامي والتطورات الاقليمية، لاسيما ما يتعلق بتحركات تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكدا انه "لا يمكن الانتظار اكثر من 24 عاما توقف خلالها التجنيد الالزامي".

ورأى أن من يقف ضد التجنيد "لا يملك حسا وطنيا، ولا يشعر بالمسؤولية الوطنية التي تحتم على الكويت العودة الى التجنيد باعتباره أحد خيارات تعليم الشباب الانضباط والالتزام واصول العمل العسكري بدلا من التسكع والمظاهر السلبية التي قد تحدث جراء وقت الفراغ الذي يعانيه الشباب".

وتوقع المعيوف ان يؤيد مجلس الأمة الرغبة الحكومية في منح اولوية لقانون التجنيد الالزامي في دور الانعقاد المقبل، خصوصا انه عرض على اللجان البرلمانية المختصة.

من جهة أخرى، كشف المعيوف أنه أجرى اتصالات مع مديرة ادارة خدمات نقل الدم ببنك الدم المركزي د.ريم الرضوان لتجهيز سيارة نقل الدم ووضعها أمام ديوانيته.

وقال إنه من خلال لقائه مع وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي تم الاتصال مع د. ريم الرضوان للتنسيق معها وتجهيز سيارة نقل الدم ووضعها امام الديوانية من الساعة الثامنة الى الحادية عشرة ليلا من يوم الأحد المقبل.

وطالب المعيوف أهالي الدائرة الثالثة بالقيام بواجبهم الوطني في التبرع بالدم لتعزيز مخزون الدم في الكويت، موضحا انه سيخصص مساحة في منزله لتبرع النساء حتى يتسنى لهن القيام بواجبهن الوطني.

تجنيد المرأة

بدوره، أكد النائب محمد طنا انه ضد التجنيد الإلزامي للمرأة، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمانع توزيع المتطوعات من النساء في العسكرية في أماكن محدودة تستلزم وجودهن.

وقال طنا في تصريح أمس: "عندما تطرقت إلى قانون التجنيد الإلزامي لم أذكر موضوع تجنيد الإناث بتاتاً، وأنا ضد تجنيدهن ومع توزيع المتطوعات في العسكرية بأماكن تستلزم وجودهن، مثل التفتيش النسائي والأقسام الطبية وغيرها من الأماكن التي تحتاج لوجود العنصر النسائي".

وأضاف: "بالنسبة للتصريحات المزورة ضدي، فقد تعودنا على مثل هذه الأمور من أشخاص مرضى ولا يخافون الله وأخلاقهم تسمح لهم بتلفيق الشائعات على الناس".

منازعات الشرطة

ومن جهه اخرى، تقدم طنا باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، يسمح لمنتسبي وزارة الداخلية باللجوء إلى المحاكم للفصل في المنازعات الإدارية.

ونصت المادة الاولى من الاقتراح على أن يستبدل نص المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار اليه النص الآتي: مادة (2) الشرطة هيئة نظامية مدنية تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

أما المادة الثانية فجاء فيها "تضاف الى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشان نظام قوة الشرطة المشار اليه مادة جديدة برقم 94 مكررا نصها كالتالي: مادة 94 مكررا تختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعاملين في هيئة الشرطة، والغاء القرارات الصادرة بتعيينهم وترقيتهم وانهاء خدماتهم".

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون أن "الدستور الكويتي حرص في المادة 166 منه على النص على ان حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وفي المادة 169 منه على أن ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة، يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية لمخالفة القانون.

القوات المسلحة

واضافت المذكرة، "وحيث ان المادة 159 من الدستور قد فرقت بين القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع وهيئات الامن العام التابعة لوزارة الداخلية نظرا لاختلاف الاعمال التي يقوم بها الجهازان، اذ تختص القوات المسلحة- حسب تعريف المادة 3 من القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش- بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة اراضيه، في حين تختص هيئات الامن- حسب تعريف المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة- بحفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

وحيث إن قانون نظام قوة الشرطة قد جاء خاليا من الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الادارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعاملين في هيئة الشرطة والطلبات التي يقدمونها بالغاء القرارات الصادرة بتعيينهم او بترقيتهم او بإنهاء خدماتهم على خلاف زملائهم المدنيين الذين يعملون معهم في نفس الوزارة، والذين يشتركون معهم في اداء ذات الاعمال وعلى خلاف العسكريين العاملين في القوات المسلحة الذين يستطيعون اللجوء الى جهاز القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع للطعن في القرارات الصادرة بتعيينهم وانهاء خدماتهم، (المادة 8 من مرسوم تنظيم وزارة الدفاع).

وبذلك يكون منتسبو وزارة الداخلية من العسكريين قد حرموا من حقهم الدستوري في اللجوء الى جهة قضائية للطعن في القرارات المخالفة للقانون، والتي تؤثر في مراكزهم القانونية وما يرتبط بها من مزايا وعلاوات مالية.

ومن أجل ذلك جاء هذا التعديل ليغطي الفراغ التشريعي ويسمح لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين بمباشرة حقهم الدستوري في اللجوء الى محكمة مختصة للفصل في المنازعات الادارية التي تنشأ بينهم وبين الوزارة.

ولا يعتبر ما جاء به التعديل خروجا على القواعد العامة التي تنظم عمل الشرطة بل هو مأخوذ به في اغلب القوانين المقارنة، اذ تعتبر الشرطة فيها من الهيئات المدنية النظامية، وعلى سبيل المثال المادة 184 من الدستور المصري".

back to top