الصانع لقمع الغش في المعاملات التجارية
تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان «يُستَبدَل نص المادة الثانية من القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات؛ وبالغرامة عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة البضاعة أو السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من غش أو شرع فى أن يغش أو حاز بالذات أو بالواسطة شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية والأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معداً للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
كما تطول الغرامة كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالاً مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.وتكون العقوبة الحبس مدة عشر سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عدد الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.