تسجيلات «مرسي - الظواهري» تثير ردود فعل قانونية
تدفقت ردود الفعل القانونية في القاهرة تعليقاً على ما نشرته "الجريدة" أمس بشأن وجود تسجيلات تحريضية ضد دول الخليج، تمت بين زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري والرئيس المعزول محمد مرسي إبان فترة حكم الأخير للبلاد، وكشفت تفاصيلها مصادر مصرية مسؤولة، قالت إن "التسجيلات بحوزة أجهزة رفيعة المستوى، وستُقدم إلى أجهزة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق". وفتحت التسجيلات أبواب التساؤل بشأن ما إذا كان سبقها حصول على إذن من النيابة لتصبح دليلاً يُعتد به قضائياً، وبالتالي يمكن بموجبها توجيه اتهامات إلى المعزول بـ"التآمر والخيانة"، أم تدخل في دائرة "التنصت" حال عدم استباقها بإذن نيابي.
ففي حين قال العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة بنها الشافعي أبوراس إن "هيئة الدفاع عن مرسي من السهل أن تطعن على التسجيلات ما يترتب عليه عدم الأخذ بها"، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس نبيل مدحت، أن "التسجيلات تعتبر من طرق الإثبات في القضايا الجنائية ويُعوَّل عليها، لكن المعضلة هي ضرورة الحصول على تصريح من القاضي الجزئي قبل التسجيل، وإلا يكون التسجيل نوعاً من التنصت"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد ما يمنع اعتبار هذه التسجيلات محض استدلال مثل تحريات الشرطة، لكن تعد هذه التسجيلات قرينة إذا وُجد ما يُعززها من أدلة أخرى". في السياق، أكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان سيد عتيق، أنه "لا يُختلف في صحيح القانون على وجوب الحصول على إذن من القاضي الجزئي قبل التسجيل، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا التي لا تحتاج إلى الحصول على هذا الإذن، وذلك بمقتضى القانون الذي أعطاها سلطات قاضي التحقيق"، موضحاً أن "جميع الأدلة طبقاً للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية خاضعة لتقدير هيئة المحكمة، وعلى القاضي الأخذ بهذه التسجيلات، إذا اتفقت مع باقي الأدلة من اعترافات أو شهادة شهود أو ما شابه ذلك". وذهب أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أحمد مهران إلى أن "المحكمة يمكن أن تستأنس ببعض الأدلة المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، مثل التجسس والتنصت والتسجيلات بدون إذن نيابة، حال وجود أدلة قاطعة تدعمها".