دشتي للفصل في الطعون الانتخابية خلال 10 أيام

نشر في 20-01-2014 | 00:01
آخر تحديث 20-01-2014 | 00:01
تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون لتعديل المادتين 5 و10 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونص المقترح على ان يستبدل بنصوص المادتين 5 و10 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية: مادة (5): لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وان يشفع بالمستندات المؤيدة له ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الامانة العامة لمجلس الامة خلال اثنتين وسبعين ساعة، على أن يفصل فيه خلال اثني عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمه وقبل انقضاء مدة الأسبوعين المقررة لدعوة المجلس للاجتماع في دور انعقاده الأول، وإذا تعذر اجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب، جاز اجراؤه لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المذكور. وكما نص على ان تستبدل المادة (10) ليكون نصها: تقدم اللجنة في حال استخدامها حقها الاصيل في نظر ذلك الطلب تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن ايهما اطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

back to top