«المحاسبة»: قرار مكافأة المشاركة في النجاح مخالف للقوانين
• خارج عن اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة البترول
• لم يعرض على «الخدمة المدنية»
خلصت دراسة قانونية أعدها ديوان المحاسبة بشأن مكافأة المشاركة في النجاح التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية إلى مخالفتها القانونية للنظم واللوائح في أكثر من اتجاه.وأوضحت الدراسة، التي تنشرها "الجريدة"، أن المجلس الأعلى للبترول هو السلطة المختصة بإقرار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة، لافتة إلى أنه "تبين أن قرار المكافأة صدر من مجلس إدارة المؤسسة ما يعد خروجاً على الاختصاص الممنوح له قانوناً بموجب مرسوم إنشاء المؤسسة".
وذكرت الدراسة أن المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تقضي بعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة هذا المجلس، الأمر الذي يفيد بأن قيام مجلس إدارة المؤسسة بإقرار مكافأة المشاركة في النجاح دون عرضها على "الخدمة المدنية" فيه "مخالفة لما ورد بشأن مفهوم نظم المرتبات حسب القرارات والتعاميم المشار إليها".وأشارت إلى أن "مجلس إدارة المؤسسة أصدر القرار رقم (1) لسنة 2011 في 6/1/2011 بشأن تعديل أسس ومعايير وضوابط صرف مكافأة المشاركة في النجاح للعاملين والقياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ونصت المادة الثانية منه على (تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس وضع شروط استحقاق مكافأة المشاركة في النجاح)".وأكدت الدراسة أن "التفويض المذكور في القرار المشار إليه خالف القانون من ناحيتين: الأولى أنه صادر من غير صاحب الاختصاص، والثانية أن القانون يتطلب عرض القرار المشار إليه على المجلس الأعلى للبترول لاعتماده وعلى مجلس الخدمة المدنية، لدخوله في مفهوم المرتب وفق المادة 38 كما سبق بيانه".التوصياتضرورة الحصول على موافقة «الخدمة المدنية»مراعاة أحكام التفويض المنظمة قانوناً توجيه المكافأة للأهداف التي أنشئت من أجلهاالثبات على المنهجية في طريقة احتسابهاإعادة النظر في عدالة التوزيعنتائج الدراسةمجلس إدارة «البترول» غير مختص قانوناًتفويض وضع الشروط تجاوز للاختصاصالمكافأة تصرف حتى لو خسرت إحدى الشركاتالصرف يتم مقارنة بالأرباح الفعلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها