الشايع والنصف يقدمان تعديلاً على «الدستورية»
يجيز لذوي الشأن وجمعيات النفع العام الطعن على أي قانون
تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بأن تضاف إلى المادة الرابعة من هذا القانون فقرة جديدة.وتنص الفقرة على أنه "يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه، الطعن على أي قانون إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار على سبيل الكفالة، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة".وأوضح القانون، في مادة ثانية، أنه "يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام، طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه، الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون".