دشتي لتعديل قانون الجزاء
تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن إضافة المادة 200 مكرر الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.ونص التعديل على اضافة الفقرة التالية: "تقام الدعوى الجزائية لهذا الفعل بناء على شكوى من المجني عليه أو زوجه أو الأب أو الأخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الفعل".
وجاء في المذكرة الايضاحية ان المادة 200 من القانون 16 لسنة 1960 اصدار قانون الجزاء تنص على ان "كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين".وقال دشتي "وبمطالعة هذه المادة نجد أن المشرع لم يعط الحق للزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ التقدم بشكوى جزائية في هذا المجال حينما يتأكدون من وقوع الفعل كونهم ليسوا مجنيا عليهم فلم يعط المشرع من خلال هذه المادة الحق للزوج تقديم شكوى ضد زوجته في حالة قيامها فالفعل مع شخص آخر كونه لم يعتبر الزوج مجنيا عليه أو الأب أو الأخ وهو الأمر الذي كان معه داع إلى التقدم بإضافة المادة (200 مكرر) خاصة في ظل التطور الهائل الذي نلحظه في أجهزة ووسائل الاتصالات المسموعة والمرئية والمقروءة".