وزير المالية: لم نوقع أو نجدد عقود »BOT« منذ عام 2008

نشر في 21-12-2013 | 00:01
آخر تحديث 21-12-2013 | 00:01
أكد في رد على سؤال للنائب عاشور أنه لا يجوز بعد العمل بالقانون إجراء أي تعديلات على العقود أو التراخيص
أكد وزير المالية في رد على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور، أن وزارة المالية لم تبرم أي عقود "BOT" منذ صدور القانون رقم "7" لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ان الوزارة لم تبرم أي عقود "BOT" منذ عام 2008، مضيفا أنها لم تجدد عقود الـ"BOT" بعد صدور القانون المنظم لعمليات البناء والتشغيل والتحويل.

وقال العبدالعزيز في رد على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حول مشاريع الـ"BOT" التي وقعتها وزارة المالية إنه بعد صدور القانون رقم "7" لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، لم تقم وزارة المالية بابرام عقود "BOT" الا انه تطبيقا للمادة 16 من هذا القانون تم ابرام 5 عقود ادارة بعد ان تم طرحها من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالمزاد العلني.

وعن مشاريع الـ"BOT" التي انتهت مدتها وتم التجديد لها متضمنة التغييرات التي حصلت مع صورة من العقد الجديد، أكد العبدالعزيز انه منذ 10/2/2008 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، فانه يحظر على الجهات العامة تجديد عقود الـ"BOT" تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون، الذي نص على انه تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك - جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة، او وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها او بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او الترخيص او اي تجديد تم على أي منهما او من تاريخ فسخ العقد او إنهائه للمصلحة العامة.

ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تجديدها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون، وعليه فإن وزارة المالية لم تقم بتجديد عقود "BOT" بعد تاريخ العمل بالقانون في 10/2/2008 تطبيقا للنص المتقدم.

الجهاز الفني

وبينت مذكرة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات "ان فيما يخص قائمة مشاريع "BOT" التي تم توقيعها بين الجهات العامة والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص "فيما يخص المشروعات المقرر طرحها وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة والقانون رقم 39 لسنة 2012 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، فلم يتم توقيع اي عقد باستثناء وثيقة الالتزام الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية التي تم تأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة شمال الزور.

وأوضحت المذكرة "اما فيما يخص قائمة مشاريع الـ"BOT" التي انتهت مدتها وتم التجديد لها فإنه لم يتم تجديد اي عقد، لان تجديد العقد هو اجراء مخالف لما جاء بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008 المبين أعلاه، والتي نصت على ان تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل - ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك- جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة، أو وفقا لاي نظام آخر مشابه بموجب عقد معهما او بترخيص منه، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما، او من تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة.

تعديل العقود

وبينت المذكرة انه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تجديدها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقا لاحكام هذا القانون، والتزاما بما جاء بصحيح القانون فقد تولى الجهاز الفني اعادة طرح ادارة المشروعات التي انتهت مدتها وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من ذات القانون المذكور.

ضوابط دستورية

وأوضحت المذكرة اما بشأن طلب العضو بصورة من العقود الجديدة والتغيرات التي حصلت يرجى التفضل بالرجوع إلى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 99 من الدستور، الذي قررت فيه انه إذا كان على المسؤول واجب الاجابة عما يوجه إليه من سؤال في اطار الضوابط الدستورية المقررة فإن له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب دون ان يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة اجابته.

back to top