«الاستئناف» ترفض إعلان الأحكام الجزائية الأميركية في الكويت

نشر في 04-02-2014 | 00:01
آخر تحديث 04-02-2014 | 00:01
المحكمة: لا يجوز إعلان أحكام الغرامة الصادرة من المحاكم الأميركية إلا باتفاقية ثنائية
قررت محكمة الاستئناف عدم جواز تطبيق الأحكام الجزائية الأميركية في الكويت لانتفاء وجود اتفاقية ثنائية بهذا الشأن بين البلدين.

في حكم قضائي بارز، قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هيثم العتيقي وعضوية المستشارين جمال عبدالوهاب ومحمد رفعت، عدم جواز إعلان الأحكام القضائية الجزائية الصادرة من المحاكم الأميركية في الكويت، وذلك لعدم وجود اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة الاميركية والكويت بشأن امكانية اعلان الأحكام القضائية المدنية او الجزائية بين الدولتين.

وقررت المحكمة بطلان اجراءات الإعلان التي أجرتها ادارة التنفيذ المدني بوزارة العدل بناء على كتاب من ادارة العلاقات الدولية بوزارة العدل لشركة اجيليتي الكويتية لحكم جزائي اميركي لان القانون لا يسمح بذلك الا بوجود اتفاقية بين البلدين تسمح بذلك الاعلان، ولعدم وجود تلك الاتفاقية فإن الاعلان يكون باطلا ولا يمكن الاعتداد به.

وتكمن أهمية الحكم الصادر في عدم قبول الاحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الاميركية بالكويت التي تتضمن الغرامة أو الحبس من دون وجود اتفاقية بين البلدين تنظم ذلك.

وترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوى ضد شركة اجيلتي أمام المحاكم الأميركية، وتحصل على حكم جنائي وطالب بإعلانه بمواجهتها داخل الكويت، فقام بإرسال اعلان عن طريق وزارة العدل التي بدورها أعلنته عن طريقها استنادا الى وجود معاهدة لاهاي التي تلزم الكويت بإعلان المحررات والاحكام، وتبليغها في الخارج بالمواد المدنية والتجارية الا ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان معاهدة لاهاي غير منطبقة على النزاع المثار، وان الحكم الصادر ضد الشركة في الولايات المتحدة هو حكم بالغرامة، والتي تطالب بتوقيعها على الشركة الوطنية وهو جزاء جنائي، وان الغرامة تحمل معنى العقوبة وان الحكم المطلوب اعلان الشركة الكويتية هو حكم جنائي وليس مدنيا او تجاريا.

اتفاقية لاهاي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان كتاب وزارة الخارجية الكويتية الموجه الى مدير ادارة التنفيذ بتاريخ 16/1/2012 قرر ان الاعلان المطلوب تنفيذه لا ينطبق عليه اتفاقية لاهاي، وانه لا توجد اتفاقية تعاون بشأن اعلان المحررات في المسائل الجزائية، وقررت النيابة العامة الكويتية بمذكرتها المؤرخة 12/7/2011 ان صحيفة الدعوى المراد اعلانها هي صحيفة جنائية لا يوجد بها شق مدني او تجاري ومن ثم يكون الثابت مما سلف ان الاوراق المطلوب اعلانها تتعلق بدعوى جزائية.

وأضافت المحكمة: "لما كانت المادة 1 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 15/11/1965 والخاصة بإعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية قد نصت على انه تسري هذه الاتفاقية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لكل المجالات التي يتعين فيها إرسال محرر قضائي او غير قضائي الى الخارج لإعلانه وتبليغه، ومن ثم فإن تلك الاتفاقية لا تسري على الاوراق المطلوب اعلانها محل النزاع الماثل.

وبينت انه بخصوص التعلل بمبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ دبلوماسي يعني توحيد او وحدة شروط الاتفاقات التي تتم بين مواطنين تابعين لبلدين او اكثر ترتبط دولهم وفي مجال محدد بمعاهدة وفي القانون الدولي العام تعني المعاملة بالمثل تجانس او وحدة شروط الاتفاقيات التي تتم بين مواطنين تابعين لدولتين او اكثر في ضوء القوانين الداخلية في كل دولة.

وقالت ان النيابة العامة الكويتية قد خاطبت وزارة الداخلية بتاريخ 12/7/2011 وطلبت منها مخاطبة السلطات الاميركية وابلاغها بأن الكويت تبدي رغبتها بالتعاون في هذا الشأن "اعلان اوراق التداعي" حالة تعهد السلطات الاميركية المختصة بالتعاون في المسائل الجزائية مستقبلا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وقد ورد رد سفارة الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 31/10/2011 يتضمن تأكيد السلطات المختصة المعنية بتنفيذ هذا الطلب، بان السلطات القضائية في الولايات المتحدة الاميركية مخولة لمساعدة الدول الاجنبية والمحاكم الدولية لتنفيذ الاحكام بناء على طلب مماثل مقدم منها حتى بغياب المعاهدات الثنائية المبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.

معاهدة ثنائية

وهكذا الكتاب بصيغته لم يشر من قريب او بعيد الى ما طلبته النيابة العامة بشأن اعلان الاوراق القضائية في المسائل الجزائية بل انصب على تنفيذ الاحكام دون التطرق الى اعلان الاوراق القضائية الجزائية، وهو بصيغته هذه لا يصلح للتعويل عليه كمبدأ معاملة بالمثل والذي لقيامه يتعين ابرام معاهدة ثنائية مكتوبة بين الدولتين وهذا ما اوضحته وزارة العدل في كتابها الموجه لوزارة الخارجية بتاريخ 1/10/2012 من ان الولايات المتحدة الاميركية اعتذرت عن عدم المساعدة القضائية في بعض المسائل الجزائية اعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، وانه في ضوء ذلك يمكن مخاطبة السلطات المختصة في الولايات المتحدة الاميركية لاتمام الاجراءات المناسبة لابرام اتفاقية ثنائية مع السلطات المختصة بالكويت بشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية المتعلقة بالانابات وتسليم المجرمين وتبادل المحكومين واعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمسائل الجزائية.

ومن ثم لا يتوافر بمستندات الدعوى المعاملة بالمثل وتكون الاعلانات التي تمت رغم عدم انطباق اتفقاية لاهاي عليها وعدم توافر مبدأ المعاملة بالمثل قد وقعت باطلة حابطة الأثر بالنسبة للمستأنف أصليا وتابعيه الذين يعملون تحت امرة الشركة الوطنية، لاسيما وان الشركة الاخيرة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية العاملين بها ولها ممثل قانوني يمثلها امام القضاء وبما يتعين معه عدم اعلان اي اوراق قضائية تتعلق بالدعوى المقامة امام محكمة جورجيا الشمالية بالولايات المتحدة الاميركية والمشار اليها بالوقائع سواء للشركة الكويتية او تابعيه آنفي الايراد طالما ظل الوضع على ما هو عليه بدون اتفاقية ثنائية ما بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية تنظم اعلان الاوراق الجزائية.

back to top