قضايا العمل غير مشمولة بوقف أحكام شركات «الاستقرار المالي»

نشر في 13-05-2014 | 00:01
آخر تحديث 13-05-2014 | 00:01
‏قررت دائرة هيكلة الشركات في محكمة الاستئناف إلغاء قرار إدارة التنفيذ بوقف إجراءات التنفيذ في عدد من الاحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من الموظفين ضد إحدى الشركات الداخلة في قانون الاستقرار المالي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، في الطلب المقدم من المحامي عادل عبدالهادي، بصفته وكيلا عن الموظفين، إن "المادة ١٧ من قانون الاستقرار المالي، التي توجب وقف الاجراءات القضائية ومن بينها التنفيذ على الشركات المنضمة للقانون، لا يقصد بها الاحكام العمالية الخاصة بحقوق الموظفين على تلك الشركات، وانما الاحكام التجارية التي تتضمن مطالبات مالية على الشركات الداخلة بالقانون".

ويعد حكم "هيكلة الشركات"، التي نص القانون على تلقيها طلبات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مهما، نتيجة تفريقه بما نص عليه القانون بالمادة ١٧ منه على ضرورة وقف كل الدعاوى التي تقام ضد الشركات المتعثرة، الا ان الحكم استثنى الدعاوى العمالية التي يقيمها موظفو الشركات المتعثرة والداخلة بقانون الاستقرار المالي.

back to top