الشرط الجزائي في العقود مباح شرعاً

نشر في 12-07-2014 | 00:01
آخر تحديث 12-07-2014 | 00:01
السؤال: هل يجوز النص على شرط جزائي في العقود؟

المفتي: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

الفتوى: أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط، فقد نص الحنابلة على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه، واستأجل لدفع الباقي، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يُصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره، ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي من أجله المحدد.

وقالوا: إن القاعدة عندهم في الشروط جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً، وإلا ما ورد تحريمه في الشرع، ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حراماً ولم يحرم حلالاً فإنه يكون مشروعاً، وجاء في التزامات الخطّاب المالكي أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم دفع مبلغ كذا من المال، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به.

والشرط الجزائي ليس فيه ما ينافي الشرع، والقدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر في عقد الاتفاق، فيكون معتبراً عند هؤلاء الفقهاء وفي رأيهم الذي نختاره للفتوى، لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج، وما دام المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء فإنه يحل لصاحب الشرط أخذ هذا المال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

back to top