تعديل «المنازعات»: عدم الإجابة عن «التظلم» مخالفة إدارية

نشر في 22-05-2014 | 00:01
آخر تحديث 22-05-2014 | 00:01
وافق مجلس الامة في جلسته امس على اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية في مداولته الاولى وذلك بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة اربعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 35 عضوا.

وتضمن التعديل اضافة فقرة الى المادة (7) من القانون المذكور تنص على ان "يعتبر عدم الاجابة عن التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة (60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازات المتسبب بها تأديبيا".

وقال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب يعقوب الصانع خلال شرحه لتقرير اللجنة حول هذا القانون ان الهدف من هذا التعديل هو الا يأتي مسؤول في الدولة ويترك المتظلم دون ابداء اسباب لرفض تظلمه خلال فترة 60 يوما واذا لم يرد عليه سيكون عليه عقوبة. وأضاف الصانع ان المادة كانت تنص قبل التعديل الذي اقره المجلس على ان "فوات الـ 60 يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، دون ان تتم معاقبته في حال عدم الرد على التظلم.

back to top