5 نواب يقدمون تعديلات على «الهيئات الرياضية»

نشر في 10-12-2013 | 00:05
آخر تحديث 10-12-2013 | 00:05
في اقتراح بقانون، طالب خمسة نواب أن تحتذي الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي الذي تضعه الهيئة العامة للشباب والرياضة.
تقدم النواب فيصل الشايع وراكان النصف وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص وعودة الرويعي، باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وتعديل وإضافة مواد جديدة ومكررة على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، مشفوعا بالمذكرة الإيضاحية.

ونص الاقتراح على ان "تحتذي الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي الذي تضعه الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا يجوز الخروج عليه إلا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كل تعديل في النظام الأساسي للنادي لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ونشره في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة".

وأضاف: "للنادي أن يتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، ويعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا".

وتابع الاقتراح: "يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها".

وزاد: "يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي في الأحوال الآتية: عند مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الأساسي للنادي، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع".

واردف: "يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج أي ناد في آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه، أو توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر على الأقل، أو أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها، أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه".

وشدد الاقتراح على انه "يجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليها في هذه المادة والمادة السابقة، إجراءات التنفيذ. وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون".

ونص على اضافة الفقرة التالية للمادة 17 "يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب، سواء كانت محلية أو إقليمية او قارية أو دولية، وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها".

كما نص على اضافة هذه الفقرة للمادة 18 "يجب على الأندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص، بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي، ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت او خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد المختص وكذلك الهيئة العامة للشباب".

back to top